باشد ولو اين كه آن ناظر و وصى هر دو خطا كرده باشند، در اين قسم اين يك ناظر، حق معارضه دارد يا نه؟ بيان فرمائيد.
جواب: هر گاه وصى در غير محل صرف مىكند، ناظر را مىرسد معارضه كردن. و اگر در محل باشد، و لكن ناظر مصلحت را جور ديگر بداند يا نحو ديگر بخواهد، پس اگر معلوم باشد كه مقصود، مجرد اطلاع او است كه وصى عمل مىكند يا نه، نمىتواند معارضه كند. و اگر معلوم باشد كه مقصود، استصواب او است، مىتواند معارضه كند. و اگر هيچ يك معلوم نباشد، چنانچه مفروض سؤال است، باز جواز تفرد وصى بدون استصواب ناظر، مشكل است. چون قدر متيقن، صورت توافق ايشان است. و در صورت اختلاف ناظرين، مرجع حاكم شرع است.
و هم چنين اگر وصى با بعضى متفق باشند و بعضى ديگر بر خلاف باشند.
سؤال 603: اذا تلف بعض اعيان التركة بعد الموت، فهل يرد النقص على الوصية أيضا أم لا؟
جواب: إما أن يكون النقص قبل القبض به معنى قبل الوصول الى يد الوارث، بأن يكون له دين على شخص فتعذر استيفائه أو مال غايب تلف قبل وصوله الى يدهم، وإما أن يكون بعد القبض و قبل القسمة أو بعدها.
أما التلف بعد القسمة فلا اشكال في أنه مختص به من كان له، و اما قبلها أو قبل القبض ففيه تفصيل، لانه إما أن تكون الوصية بحصة مشاعة كالثلث والربع ونحوهما أو به عين معينة أو به كلى كمأة درهم ونحوه، كما اذا قال: " أعتقوا عبدا أو [أعطوا] عمروا قنطرة " أو نحو ذلك، فان كانت بحصة مشاعة فلا اشكال في ورود النقص عليها سواء كان التلف قبل القبض أو بعدها، و إن كانت بعين معينة فلا يرد النقص عليها، إن لم تزد على الثلث بسبب النقص، سواء كان قبل القبض أو بعدها، وكذا إن زادت اذا كان بعد القبض، واما إن كان قبله والمفروض زيادتها فالظاهر ورود النقص عليها، لان التالف قبل القبض كالمعدوم، وإن كانت بكلى فالظاهر أنه كذلك أيضا بناء على ماهو الاظهر من عدم جريان حكم الاشاعة على الكلى في المعين.
ومما ذكرنا تعرف مافيما ذكره صاحب الجواهر (قده) في المقام 1، حيث انه بعد ماذكر