بشرط الخيار له اذا رد مثل الثمن وأتلف الثمن ومات ولم يكن له تركة اصلا، فانه اذا رد الوارث مثل الثمن من كيسه وفسخ البيع لايتعلق بالمبيع الراجع الى حق الديان، لان المفروض انه لم يكن له بدل تعلق به حقهم، فيبقى الدين في ذمة الميت ويرجع المبيع الى الوارث الذى فسخ. وقد ادعى المحقق الانصارى السيرة على هذا، ولو كان مقتضى الفسخ العود الى الميت لزم تعلق حق الديان به بمجرد الفسخ وان كان الثمن المردود من مال الوارث. نعم يمكن منع السيرة المذكورة بل منع جواز رد الوارث الثمن الا بعنوان كونه عن الميت، فكأنه يملك الميت اولا ثم يفسخ ويعطيه للمشترى.
وكيف كان فقد تحقق ان مقتضى الفسخ العود الى المالك الفعلى، ولا داعى للعود الى الميت حقيقة أو حكما بحيث يورث منه مجددا، فالمناط في الحرمان وعدمه انما هو حال الموت لاحال الفسخ. نعم لو فرض عدم وجود تركة للميت يرثها الوارث نلتزم بالعود الى الميت اذا كان مال منتقلا عنه وحصل الفسخ، كما اذا صالح ماله بلا عوض بشرط الخيار له أو للطرف الاخر أو لاجنبى، فمات قبل انقضاء مدة الخيار ففسخ وارثه أو الطرف الاخر مثلا ذلك العقد، فانه ينتقل من الاول اليه ثم الى وارثه. لان الوارث لم يرثه حين الموت ولاورث بدله، فهو مال جديد حصل للميت بعد موته ينتقل منه الى وارثه ويخرج منه الديون والوصايا، بل وكذا اذا كان له تركة لكن لم يكن بدل ما يرجع بالفسخ موجودا فيها، كما اذا باع شيئا وأخذ ثمنه واتلفه قبل موته، فانه لو انفسخ بعد الموت يرجع الى الميت اولا، لعدم ملكية الوارث لبدله حين الموت حتى يرجع اليه وان ملك بقية التركة، فانها لادخل لها بذلك البدل. فحيث لم يرث البدل لم ينتقل اليه المبدل من الاول، بل بعد تملك الميت له ولو حكما فتأمل فان التركة بمنزلة البدل.
ومما يؤيد ما ذكرنا في المقام من ان مقتضى القاعدة الانتقال الى الوارث اولا لا الانتقال الى الميت ثم الارث منه مجددا، ملاحظة مسألة الاقالة التى هى فسخ للعقد من الطرفين بعد لزومه.
فانه بناء على جواز اقالة الوارث للعقد الصادر من المورث، كما يظهر من صاحب الجواهر ونقله عن العلامة أيضا، لو أقال الوارثان يبعد غاية البعد دعوى انتقال العوضين الى الميتين، ثم الى الوارثين فتأمل. ثم انه ظهر مما ذكرنا حال جملة من الفروع كما لايخفى.
سؤال 333: رجل يبيع متاعا وشرط على المشترى بأنه لو تلف المبيع قبل قبضه لم يكن