بسجدة السهو. ويمكن ان يقال: بكفاية الاعادة. ولا يلزم الاتمام ولا سجدة السهو. وذلك لان المفروض كون الشك بعد تجاوز محل الامرين، فلا يجرى قاعدة التجاوز للمعارضة، فالمرجع الاصول الاخر. ومقتضى الاستصحاب عدم الاتيان في كل منهما، فهو ايضا معارض، فيرجع الى قاعدة الشغل والبرائة، فيجرى قاعدة الشغل في الاصل الصلاة، ومقتضاها وجوب اعادتها، وقاعدة البرائة بالنسبة الى سجدة السهو مع وجوب الاتمام والتحقيق كفاية الاتمام عملا بالاستصحاب. ونمنع المعارضة، فالاصل عدم الاتيان بالركوع. ولا يعارضه اصالة عدم الاتيان بالسجدتين، أو السجدة، لانه لا يثبت الاتيان بالركوع. فمقتضى الاصل، الرجوع الى الركوع و الاتمام وسجدتا السهو، لمكان حصول العلم الوجدانى بزيادة شئ.
سؤال 130: اذا كان قاعدا وشك في أنه قبل السجدتين من الثالثة، او بعد السجدتين من الرابعة، فما حكمه؟
جواب: البناء على الرابعة مشكل: من حيث أنه شاك في السجدتين من هذه الركعة التى بيده، فلو بنى على الرابعة ولم يأت بهما خالف مادل على أن الشك في الفعل قبل تجاوز المحل يقتضى الاتيان به. وإن أتى بهما فقد علم اجمالا بطلان صلاته من حيث أنه إما زاد ركنا، او ترك ركعة.
إلا إن يقال: أن البناء على الاكثر يثبت أنه أتى بالسجدتين. - وهو كما ترى - لو يدعى أن قاعدة عدم التجاوز فرع بقاء المحل، وهو فعلا مشكوك، من حيث أنه باق إن كان في الثالثة، و هو غير معلوم. وهذا ايضا مشكل، من حيث أنه يصدق ان في هذه الركعة التى بيده مايدرى أنه أتى بسجدتيها، ام لا؟ فمقتضى القاعده بطلان الصلاة. وطريق الاحتياط واضح.
سؤال 131: اذا لم يدر أن هذه الركعة التى بيده ثالثة الظهر، او رابعة العصر، فما حكمه؟
جواب: ان كان عالما بأنه لو كانت رابعة العصر فهو قد صلى الظهر، يبنى على أنها ثالثة الظهر، فإنه حينئذ يقطع بالبرائة عنها، إما سابقا، وإما بهذه التى بيده. وأما اذا لم يصل الظهر على تقدير كونها رابعة العصر فصلاته باطلة، لعدم امكان العدول الى الظهر حينئذ، وعدم امكان القطع بالبرائه باحد الامرين من البناء على الاربع والبناء على الثلاث.
والظاهر أن الحكم كذلك في عكس المسألة وهو ما لو لم يدر أن ما بيده رابعة الظهر، او ثالثة العصر. (والله العالم)