جريان احكام حيض بر او 1 و هم چنين از محقق ثانى در شرح قواعد 2، و خود، اختيار فرموده است: عدم جريان را.
بلى، احكامى كه متعلق است بر دم حيض بر آن دم جارى مىشود، لكن آن زن احكام حيض ندارد، و مراعات احتياط، احوط است، اگر چه جريان، خالى از قوت نيست با اجتماع شرايط، از نبودن كمتر از سه [روز] و بيشتر از ده [روز] وفصل اقل طهر، وهكذا.
سؤال 48: حجة الاسلاما! ما المراد من الحاشية في نجاة العباد في احكام الحيض من تكرار صوم اربعة ايام، لاحراز قضاء صوم يوم واحد لمستمرة الدم؟ (مع انها ليست عليها الاقضاء يوم) جواب: اعلم: انه يجوز للمرأة الدامية - اى التى ترى الدم تمام الشهر - ان يقضى مافاتها من الصوم في أيام الدم أو غيرها من الايام، لكن لابد من التكرار بحيث تعلم وقوع الصوم في الطهر، فان علمت ان حيضها في الشهر ليس الامرة يكفيها في احراز صوم يوم، صوم يومين: هما اول الشهر والثانى عشر، او الثانى، والثالث عشر، او الثالث، والرابع عشر، وهكذا، بان يكون الفصل بين اليومين للصوم، عشرة أيام، وذلك لانه اذا كان اليوم الاول حيضا، فالثانى طهر لامحالة، أو بالعكس، سواء كان الحيض، اول اليوم، أو في أثنائه يعنى سواء احتمل الكسر، ام لا. وهذا واضح.
وأما ان احتملت، او تيقنت ان حيضها أزيد من مرة، فمع عدم احتمال الكسر، يكفيها الاول، والحادى عشر، أو الثانى والثانى عشر وهكذا. وأما ان احتملت الكسر، فلابد أن تصوم لكل يوم، أربعة أيام. وهى الاول والثانى والحادى عشر والثانية عشر. وهكذا، لانها حينئذ تعلم صوم صحيح في حال الطهر. وفى أقل من المقدار المذكور على الوجه المزبور لايحصل لها العلم.
أما أن في ذلك يحصل العلم، فلان اليوم الاول إما اول الحيض، أو آخره، أو وسطه و كذا اليوم الثانى فان كان اليوم الاول، اول الحيض فعلى عدم الكسر، الحادى عشر صحيح وعلى الكسر، الثانى عشر. وان كان آخر حيضها، فاليوم الثانى صحيح قطعا. وان كان وسط حيضها،