هذا اذا كان معلوما أن عليه من الواجبات كذا وكذا، وان علم اشتغاله ببعضها وكان اشتغاله بالبعض الاخر محلا للشك فاللازم تفريغه من المعلوم، فإن زاد يصرف في المحتملات، فان الصرف فيها أولى من الصرف في المستحبات، وبعد الفراغ من الواجبات يصرف في المستحبات، الاهم فالاهم والارجح فالارجح، واذا لم يعلم اشتغال ذمته بالواجبات ولا فراغه عنها فالاولى والاحسن صرفه في المحتملات دون المستحبات، ومظنون الوجوب أولى من محتمل الوجوب، مثلا اذا ظن اشتغال ذمته بالزكوة ولم يكن الخمس مظنونا الاولى تقديم الزكوة، حيث إنها مظنونة والخمس محتمل لامظنون (والله العالم).
سؤال 709: مولانا! سابقا عرضنا لخدمتكم من خصوص وصاية أخى صالح، حضرتكم بالذات وصيه، وجنابك أذنت لنا بصرف ثلثه في الواجبات، الاول فالاول، اليوم نسترحم حتى يطمئن قلبنا، هل تأذنون لنا بأن نصرفه في بلدنا على الوجه المشروع، لوجود مستحقين في بلدنا، أو تأمرون بأن نرسله لخدمتكم، تعرفونا بعبارة واضحة التعبير.
جواب: ثم لايخفى أنى لا أدخل نفسى في أمر ثلث الميت الا أن أتصرف بنفسى بعد أن يبينوا لى كيفية حالات الميت، وأن ذمته مشغولة بأى شئ من الواجبات المالية والبدنية، ولا أرخص أحدا في التصرف فيه من غير اطلاعى، وليس عندى من أرسله اليكم، فاللازم أن يجتمع جماعة من الموثقين ويعينون الثلث ويخرجونه، فإن عين الميت كيفيته تكتبون إلى، و إن لم يعين تبينون لى حالات الميت وأن ذمته بأى شئ مشغولة، حتى أصرفه على ماهو موجب لتفريغ ذمته، أو نافع له إذا لم يكن عليه شئ من الواجبات، ثم ترسلونه الى بطريق مأمون، أو تخبرونى بمقداره وتكتبون إلى حتى أحول عليكم، وان كان عندكم من له طرف في النجف تدفعون اليه ليحول على طرفه ويأتيكم بقبض الوصول منى، أدام الله توفيقكم والسلام.
سؤال 710: لو اجتمع الوصى مع بعض الورثة وقاسموه ودفعوا اليه مازعموا أنه يبلغ الثلث من عقار أو غيره، ثم ادعى الوصى أنه لم يصل اليه الثلث تماما، فمن لم يحضر القسمة المذكورة من الورثة أو لم يكن بالغا حين القسمة هل يجب الفحص فيمابينه وبين الله عن صدق دعوى الوصى المذكورة أو لايلتفت الى ذلك ويتصرف فيما صار له من حصته؟ وهل يفرق بين كون الوصى المدعى لذلك عادلا أو غير عادل؟