انصارى قدس سره، مستفاد مىشود عدم خلاف در آن 1، ولعل الوجه كما صرح به، الظهور العرفى، مضافا الى امكان الاستدلال بفحوى مادل 2 على سقوط الخيار بتصرف المشترى في خيار الحيوان، معللا بأن ذلك رضى منه، مع أن الظاهر أن في خيار الشرط الفرض بقاء العين، فمع البيع باذن ذى الخيار لايبقى له خيار.
سؤال 362: شخصى مصالحه كرده است تمام ما يملك خود را به دو نفر از اولاد خود، و شرط كرده است در ضمن مصالحه كه تا مدت سى سال، اگر يكى صاحب نسل نباشد، حصه خود را مصالحه كند به آن ديگرى كه صاحب نسل است. آيا اين شرط صحيح است يا نه؟
و اگر مدت مذكوره، غير صاحب نسل، حصه خود را مصالحه كند به كسى ديگر غير برادر خود و بعد فوت شود، آيا اين مصالحه صحيح است يا نه؟
جواب: شرط مذكور صحيح است. و مصالحه دوم چون منافى حق الشرط است، صحت آن مشكل است. (والله العالم) سؤال 363: هل يجوز للمدعى مع عدم وجود المجتهد، أن يتصالح مع المنكر عن حقه عينا أو دينا بيمين المنكر، أو مبلغ جزئى مع يمين المنكر؟ وهل يجوز لغير المجتهد أن يفصل بين المتنازعين بذلك أولا؟
جواب: اذا علم المدعى أن المنكر عالم بالحق، ومع ذلك ينكر ويحلف فالصلح المذكور مشكل، لان حلفه حينئذ حرام، فلا يصلح ان يكون عوضا أو بعض العوض، وأيضا لايمكن أن يستحق عليه الفعل المحرم، بل وكذا اذا علم أن حلف المنكر كذب واقعا وأن الحق معه وان