على تقدير الاربع، بعد الركوع.
وبعبارة اخرى شك وهو قائم في أنه هل هو قبل الركوع في الثالثة، او بعد الركوع في الرابعة، فما حكمه؟
جواب: يشكل صلاته من حيث أنه يقتضى أن يبنى على الاربع ويأتى بالركوع، لانه شاك في ركوع هذه الركعة ولم يتجاوز عن محله، والمفروض أنه يعلم أنه إن كانت هذه رابعة، فقد أتى بركوعها، فيعلم اجمالا إما بزيادة الركوع، او نقصان الركعة.
نعم، يمكن أن يقال: مقتضى البناء على الاكثر، الاخذ باحتمال الاكثر على ما هو عليه، و المفروض أنه بناء عليه قد أتى بالركوع. فتأمل! فإنه لايمكن معه الاتيان بصلاة الاحتياط، للعلم بلغويته. لانه على تقدير الثلاث، الصلاة باطلة، لتركه الركوع. وعلى تقدير الاربع، لا حاجة اليها.
والا حوط اتمام الصلاة مع عدم الركوع، ثم اعادة الصلاة. وأما احتمال الاتمام مع الركوع و البناء على الاربع، ودعوى عدم الضرر من حيث عدم العلم بزيادة الركوع معه، فضعيف.
فتحصل أن الاحتمالات ثلاثة، والاوجه البطلان.
سؤال 119: اذا أتى بالفجر ونافلتها، ثم علم اجمالا بترك ركن في احدى الصلاتين، هل يجب عليه الاعادة، ام لا؟
جواب: نعم، يجب، لان قاعدة الفراغ متعارضة بالنسبة الى الصلاتين. مع أن جريان القاعدة مع العلم الاجمالى مشكل، وإن لم يستلزم العمل بالاصلين طرح تكليف منجز. وعلى هذا الوجه الثانى اذا علم بعد الفراغ من الصلاة. او بعد تجاوز المحل، أنه ترك ركنا، او مستحبا لا قضاء [له] مثل القنوت مثلا (اذا لم نقل باستحباب قضائه بعد الصلاة)، يشكل صحة الصلاة، لان العلم الاجمالى يمنع من جريان القاعدة، فيكون المرجع، استصحاب عدم الاتيان، أو قاعدة الاشتغال بالصلاة. بخلافه على المبنى الاول - وهو كون المانع من جريانها التعارض بين الاصلين - لان ملاك التعارض، لزوم طرح تكليف منجز على فرض العمل بهما. واذا كان احد الطرفين مستحبا، لايلزم ذلك، لان ترك القنوت مثلا لا يوجب شيئا.
فان قلت: فعلى هذا نقول اذا كان احد الطرفين نافلة فكذلك، لان ترك النافلة ليس بمحرم.
قلت: التكليف المنجز الذى يلزم من العمل بالاصلين طرحه اعم من أن يكون وجوبيا. او ندبيا او، مختلفا بالنسبة الى الطرفين. كيف والا لزم جواز اجراء الاصلين اذا علم بترك ركن في