على التحليل للشاهد والغائب والحى والميت الى يوم القيمة، مع أن الاخبار المعارضة 1 المشددة في امر الخمس واردة عن الائمة المتأخرين من الرضا والجواد والعسكريين، بل والحجة صلوات الله عليهم، فيكشف هذا عن أن المحلل ليس إلا ماذكرنا من التصرف في الاراضى و السبى والغنائم التى بتمامها لهم عليهم السلام، او الخمس الذى تعلق بالمال قبل حصوله الى الشيعة.
سؤال 192: القروض التى من جهة مال الاجارة للسنوات الاتية مع هذه السنة في ذمة مستأجر الاراضى، هل تعد بتمامها من مؤنة تلك السنة، أو تقسط على السنين، أو لا تعد من المؤنة اصلا؟ وعلى التقسيط فما الميزان فيه؟ وعلى الاخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك في الخمس، ام لا؟
جواب: الظاهر التقسيط على السنين، بمعنى أن مقدار مال الاجارة لكل سنة، محسوب من مؤنة زرع تلك السنة. نعم، لايبعد احتسابها من المؤنة في الخمس. لكن اذا فرضنا أنه لم يؤد ما عليه الى آخر السنة، الاحوط اخراج الخمس من الربح قبل ادائه. هذا اذا كان مال الاجارة حالا.
وأما اذا كان مقسطا على السنين فيقسط. وأن كان مؤجلا فيحسب من مؤنة سنة الحلول.
سؤال 193: القروض التى عند الفلاليح 2 من المالك من حيث أنها لازمة البقاء في تمام السنة، اذ لو اخذ منهم لم يصلح شغل الزرع، هل تعد من مؤنة الزرع كى تكون الزكاة بعد تلك المؤنة، ام لا؟
وعلى الاخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك في الخمس، ام لا؟
جواب: عدها من مؤنة الزرع مشكل، بل وكذا احتسابها في الخمس من مؤنة سنة المالك، لان المقابل موجود في ذمة الفلاليح.
سؤال 194: غالب عوام، جاهل [به] اصناف مستحقين زكات و كيفيت سهام آنها هستند، بلكه غالب ايشان را اعتقاد اين است كه بايد به فقير داد، و لذا غالبا به عنوان فقر مىدهند و در چنين صورت اگر آخذ زكات فقير نباشد در واقع، و از باب سهم غارمين، يا ابن السبيل مثلا با فرض استحقاق آنها اخذ كند، چه صورت دارد؟ يا از باب سهم سبيل الله أخذ نمايد براى