الاحتياط.
الثانية: ان يكون بعد الركوع وقبل تمامية السجدة الثانية، وفى هذه الصورة يجرى قاعدة الفراغ بالنسبة الى المغرب، ويكون عشائه باطلا، لان شكه يرجع الى الاربع والخمس بعد الدخول في الركوع، وصلاته باطلة، فلا معارض لقاعدة الفراغ بالنسبة الى المغرب.
الثالثة: ان يكون بعد تمامية السجدة الثانية، وحينئذ لابد من اعادة الصلاتين، لان قاعدة الفراغ بالنسبة الى المغرب معارضة بوجوب البناء على الاربع في العشاء، اذ لا يمكن العمل بهما معا للعلم الاجمالى بزيادة ركعة في احدى الصلاتين.
ونظير هذه المسألة ما اذا صلى الظهرين وعلم أن ما بيده تاسعة ولا يدرى أنه صلى الظهر خمسا، او ما بيده خامسة العصر.
ولو فرض انه صلى عشر ركعات ولا يدرى أنه زاد في الظهر، او في العصر، او لم يزد في واحد منها، بل صلى بينهما، او بعدهما نافلة، فالحكم فيه صحة الصلاتين اذا كان بعد السلام، لجريان قاعدة الفراغ. واذا كان في الاثناء فيشكل صحة العصر، لعدم احراز الخروج عنها.
فتأمل!
سؤال 109: اذا علم في حال القيام أنه ترك احد الامرين من السجدة الثانية، أو التشهد، ما حكمه؟
جواب: يحتمل أن يقال: يأتى بالتشهد ويتم الصلاة لان وجوب الاتيان به معلوم، اذ لو كان هو المتروك، فواضح، ولو كان المتروك السجدة الثانية فيجب الاتيان بالتشهد ايضأ تحصيلا للترتيب. فبالنسبة الى السجدة، جريان قاعدة التجاوز لا مانع منه.
ويحتمل أن يقال: بوجوب الاتيان بهما، إما لانه مقتضى العلم الاجمالى ولا يلزم زيادة الركن، وزيادة غير الركن لا تكون مضرة، وإما لانه اذا عاد لتدارك التشهد يعود محل السجدة فيكون الشك فيها قبل تجاوز المحل. والاوجه، الاحتمال الاول.
سؤال 110: اذا شك في صلاة الفجر بعد السلام في أنه صلى ركعة، أو ركعتين، هل تبطل صلاته، اولا؟
جواب: الصلاة صحيحة، وكذا في السفر بالنسبة الى الظهرين، والعشاء. وأما في المغرب والرباعيات اذا شك بعد السلام في انه صلى ركعة، او ركعتين بطلت صلاته، لان السلام وقع في