المزارعة، اذ هى تحقق بأن يكون البذر فقط أو العوامل فقط أو بعض احدهما من واحد والبقية على الاخر.
نعم، ربما يشكل ذلك بأن كون احدهما أو بعض أحدهما من واحد كافيا انما هو اذا كانت المزارعة بين المالك والزارع، لا فيما إذا كان هناك ثالث يعطى البذر فقط، أو رابع يعطى العوامل فقط. واستشكل العلامة فى لزوم ذلك، ووجه اشكاله من شمول العمومات والاطلاقات، ومن كون الحكم على خلاف القاعدة، والقدر المتيقن كون المعاملة بين اثنين.
لكن الاشكال فى غير محله، إذ العمومات شاملة، مع أنه يمكن أن يقال: الاصل صحة جميع مابيد العرف فى المعاملات إلا مامنعه الشارع، فلا حاجة الى الامضاء منه بل يكفى عدم المنع عنها، ودعوى أنه لابد أن يكون المعاملة بين اثنين، فلا يصح كون الاركان فى المعاملة ثلاثة كما ترى. ألا ترى أنه لا مانع من شركة الثلاثة فى التجارة وإن كان مع الاختلاف فى مقدار الربح وفى مقدار العمل أو كيفية العمل بأن يجعل لكل منهم عملا خاصا، بل يجوز فيما اذا كانت دار مشتركة بين ثلاثة لكل واحد منهم ثلث منها، أن يصالحوها بدار أخرى لثلثة كذلك على كيفية أخرى، بأن يجعل لواحد منهم الثلث وللاخر الربع وللثالث البقية وهكذا.
واما التمسك للبطلان بالأخبار 1 الدالة على المنع من جعل مقدار للبذر ومقدار للبقر فلاوجه له، اذ هى شاملة لما اذا كانت الزراعة بين اثنين، وأيضا فالمراد منها معنى آخر، فإما أن يعمل بها كما عن ابن الجنيد أو تحمل على الكراهة، نظير مافى أخبار بيع المزارعة من المعطى عن ذكر رأس المال وربحه بل مبيع ان يجمع بينها ويجعل ثمنا 2.
سؤال 430: سيدى كه دو هزار روپيه زمين زراعى دارد و يك هزار وپانصد روپيه مثلا مقروض است، اگر بخواهد زمين را بفروشد، از براى او چيزى نمىماند. آيا واجب است از براى او كه زمين را فروخته و اداى دين نمايد؟ يا آن كه از وجوه خمس و سهم امام (ع) جايز است بگيرد واداء قرض خود نمايد و زمين به حال خود باقى بگذارد؟