از باب حمل امر مسلم بر صحت، يا از باب مدعى بلا معارض، يا از باب من ملك شيئا ملك الاقرار به، يا از باب قاعده ايتمان، لكن همهء اينها محل اشكال است. نعم لايبعد دعوى السيرة على ذلك في صورة الامانة والوثاقة أو العدالة، خصوصا مع حصول الاطمينان. و كذا في مقام اسقاط التكاليف حتى مع عدم الاخبار أيضا.
ثم ان لازم سماع دعويه مطلقا بناءا على بعض المبانى المذكورة تقديم قوله على قول الموكل فيما لو تنازعا في الوقوع وعدمه، والمسألة واشباهها محل كلام عندهم فراجع باب الوكالة، والظاهر أنه لا اشكال في سماع دعوى الولى الاجبارى والوصى وناظر الوقف فيما كان وليا عليه، بل حتى في صورة المنازعة أيضا وان كان لايخلو عن اشكال.
سؤال 538: اذا وكل الزوج في طلاق زوجته، وقبل أن يطلق الوكيل أخبر الزوج زيدا برجوعه عن الطلاق، ولم يعلم الوكيل وطلق، وبعد انقضاء العدة عقدت لشخص آخر، سواء دخل بها أم لا، وبعد ذلك علم الوكيل والزوج الثانى برجوع الزوج عن الطلاق، فاذا طلقها الزوج طلاقا صحيحا وخرجت من العدة هل يجوز للثانى نكاحها أولا؟
جواب: الظاهر أن المراد من الرجوع عن الطلاق ارادة عدمه وعزل الوكيل، وحينئذ فنقول: اذا عزله من الوكالة فإن وصل اليه خبر العزل فطلاقه باطل، سواء حصل له العلم من جهة ذلك الخبر بالعزل أولم يحصل له العلم، وان لم يصل اليه الخبر أصلا فوكالته باقية وطلاقه صحيح ولا يحتاج الى طلاق آخر، فتكون المرأة في الفرض زوجة الزوج الثانى.
نعم، في الفرض الاول الذى قلنا ببطلان الطلاق اذا تزوجت بعد الطلاق من شخص آخر، ثم طلقها الزوج الاول فالظاهر حرمتها على الزوج الثانى أبدا اذا كان دخل بها أو علم بانها ذات بعل، نعم اذا عقد عليها ولم يدخل بها وكان جاهلا بأنها ذات بعل لم تحرم عليه ويجوز له نكاحها بعد طلاق الاول وخروجها من عدتها.
سؤال 539: هر گاه زيدى به عزم زيارت بيت الله الحرام مىخواهد مسافرت نمايد، اولادى هم ندارد، يكى از ارحام قريب امين خود را كه از هر جهت او را دوست و امين خود دانسته، تمام امور راجعه خود را بدون استثناء شيئى در محضر امناء شرع، بر او تفويض مىنمايد، و تمام اعيان و املاك و اموال خود را به تصرف او مىدهد، و در خارج هم به او