الاية 1، والاخبار، وكون الدليل على اعتبار العجز هو الاجماع وما دل من الاخبار على أن الزكاة تسد الخلة. والقدر المتيقن من الاول المتمكن الفعلى وعدم منافات الثانى لصدق سد الخلة والحاجة في المقام ايضا. (والله العالم).
سؤال 174: با وجود مستحق فقير مىشود زكات را صرف وقف كتب، يا مسجد، و ساير مصارف سبيل الله نمود، يا نه؟
جواب: بلى، جايز است.
سؤال 175: اگر خمس و زكات را حواله، يا برات نمايد به لفظ، يا نوشتن كه ديگرى از قبل او بدهد آيا نيت وقت حواله كافى است، يا نه؟
جواب: اگر مستحضر باشد تا حين دادن آن شخص وعدول از نيت نكند كافى است، و الا خالى از اشكال نيست و احوط در اين صورت آن كه شخص را وكيل كند و خودش در حين توكيل نيت كند و آن وكيل هم در حين دادن. اگر چه كفايت نيت خودش مادام كه عدول نكرده - يعنى استدامه حكميه به معنى عدم نيته الخلاف باقى است - خالى از قوت نيست، اگر چه غافل، يا نائم باشد. (والله العالم) سؤال 176: اذا شك في البلوغ، او العقل، حال تعلق الزكاة وعدمه، فهل تجب الزكاة، ام لا؟
جواب: اذا شك حين البلوغ في مجيئ زمان التعلق من صدق اسم التمر والحنطة والشعير و عدم مجيئه، أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره، فالاحوط الاخراج، و ان كان الحكم بوجوبه لايخلو عن اشكال، لان اصالة التأخر لايثبت البلوغ حال التعلق.
وأما إن شك حين تحقق زمان التعلق في البلوغ وعدمه، او علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره، او جهل التاريخان فالاصل عدم الوجوب.
وأما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق، او بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل. وإن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب. ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالاصل عدم الوجوب. وكذا مع الجهل بالتاريخين، كما