بمقدار مخارج الذهاب الى الميقات، فذهب اليه متسكعا، وبعد الوصول اليه يكون له مايكفيه للحج والعود الى كفاية، فإنه لا اشكال في وجوب الحج عليه حينئذ وكفايته، وإن لم يكن واجبا من اول الامر. (والله العالم) سؤال 225: اذا علم المكلف، او ظن (في مقام يسوغ له العمل بالظن) بمحاذات الميقات، مع التمكن من الاحرام من الميقات بعد ذلك، فهل يجب عليه الاحرام من المحاذى، او يجوز له الاحرام من غيره؟ (مع استلزام الاحرام من المحاذى، النجاسة غالبا لكونه في المركب) جواب: وجوب الاحرام بمحاذات الميقات غير معلوم، وإن قلنا بعدم جواز العبور على الميقات إلا محرما. نعم، الظاهر جوازه، وان تمكن من الاحرام من نفس الميقات بعد ذلك، بل وإن كان مستلزما للنجاسة مع التمكن من التطهير. نعم، الاحوط تجديد الاحرام من الميقات، اذا كان مع النجاسة في الثوب، او البدن، بل لايترك هذا الاحتياط.
سؤال 226: اذا احرم في المركب، فهل يجوز له الجلوس تحت الظل، ام لا؟
جواب: مادام المركب سائرا لايجوز له الجلوس تحت الظلال، الا لضرورة. نعم، في حال الوقف لامانع منه.
سؤال 227: اذا كان في إحرام عمرة التمتع ولزمته الفدية والكفارة من جهة ستر رأسه، أو لبس المخيط، أو غير ذلك، فهل يجوز له أدائها في الطريق، أو في مكه معظمة، أو منى، أو غير ذلك، او يتعين عليه مكان مخصوص؟
جواب: إن كانت الكفارة الملازمة ذبحا، أو نحرا، في العمرة المتمتع بها، او المفردة، يجب أن تؤدى في مكه. وإن كان غير ذلك فهو مخير بالنسبة الى الامكنة. والاحوط أن تكون في منى، او مكه. وإن كان في احرام الحج بأقسامه فيجب ان تأدى بمنى إن كان ذبحا، او نحرا. و الاحوط في غيرهما ايضا أن تكون بمنى، وإن كان لايبعد التخيير بينه وبين مكه، بل مطلقا.
سؤال 228: اذا علم الوصى، او الورثة، أن ذمة الميت مشغولة بحجة الاسلام، ولكن تركها تقصيرا وعصيانا بدون عذر شرعى، فهل يجب عليهم إخراج حجة الاسلام له من الميقات، او البلد؟ واى منهما يجب على الميت حقيقة حتى يخرج من الاصل؟
جواب: الاقوى كفاية الميقاتى، وهو الخارج من الاصل، وإن كان الاحوط للورثة