ورود النقص عليها اذا كانت بالثلث أو حصة مشاعة منه قال: " بل لو كان الموصى به شيئا معينا كان مرجعه الوصية بمقدار مايساوى قيمتها من الثلث، فهو أيضا كالشريك، وكذا لو أوصى بمقدار كلى كمأة دينار وكانت بعض الثلث. انما الاشكال في أن هذا ونحوه يرجع الى الوصية بحصة مشاعة من الثلث، حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة، لانه كالوصية بربع الثلث مثلا، أو أنه لايرجع الى ذلك، بل هو كلى مضمون في الثلث، حتى لو لم يبق منه الا مقدار مايساوى ذلك نفذت الوصية، فيه وجهان، منشأهما أن الكلى يملك في الخارج لاعلى جهة الاشاعة على وجه تشمله عمومات الوصية مثلا، وأنها لايملك الا على جهة الاشاعة إلا ماخرج بالدليل، كبيع الصاع من الصبرة بناءا عليه، لخبر الاطنان، وربما يؤيد الثانى تنزيلهم الارطال المستثناة في بيع الثمار على الثمار على الاشاعة، وكذا الشاة مثلا في الزكوة، لكن الامر في الوصية واسع، فلا يبعد قابليتها للتمليك على هذا الوجه. " انتهى. وحكم نقصان القيمة حكم تلف البعض.
هذا ولو أوصى بما يزيد على الثلث، ثم بعد الموت زادت قيمة بقية التركة فصارت قيمة ذلك الشى بقدر الثلث من المجموع لم تنفع تلك الزيادة، فلا يحكم بالمضى في تمامه. نعم، لو حصل زيادة عينية في التركة بحيث صار بقدر الثلث نفذت في تمامه، ولو أوصى بكلى زايد على الثلث فزادت قيمة بعض اعيان التركة فصار بقدر الثلث نفذت في تمامه، وكذا لو حصلت زيادة عينية.
سؤال 604: هر گاه موصى له پيش از موصى، يا بعد از او و قبل از قبول، وفات كند كه وارث او قائم مقام او مىشود، آيا به قبول وارث، عين موصى بها منتقل مىشود به موصى له ثم به وارث، يا من الاول منتقل مىشود به وارث؟
جواب: اگر گفتيم كه در وصيت، قبول معتبر نيست، و موت موصى له بعد از موت موصى باشد. به قاعده منتقل مىشود به موصى له و بعد به وارث او از باب ارث. و اگر موت او قبل از موصى باشد، به مقتضاى قاعده منتقل مىشود من الاول به وارث، چون بنابر اين حق الوصية منتقل مىشود به وارث، پس مالك مىشود به موت موصى عين موصى بهارا، مثل اين كه مورث شبكه نصب كرده باشد و بعد از موت او صيد در آن بيفتد، كه وارث ارث مىبرد حق