عين آن ملك مسلوبة المنافع قيمتى دارد يا نه، اگر ندارد، پس مثل اين است كه وصيت به عين آن ملك كرده باشد. و اگر منفعتى و قيمتى دارد از براى ورثه، ملاحظه مىشود تفاوت ما بين قيمت آن عين، مسلوبة المنفعة و من حيث هى، مقدار تفاوت بايد از ثلث خارج شود (والله العالم).
سؤال 581: زيد جعل عمروا وصيا موقتا على أمواله وأولاده القاصرين الى مجيئ أحد أقاربه الغائبين ابن أخيه بكرا وأحد بنى أخته بشرا وخالدا، ثم مات زيد وتصرف عمرو برهة، ثم جاء واحد من ابنى أخته وطلب التصرف في ماله، فهل هذه الوصية صحيحة أولا؟ و على فرض الصحة هل ينعزل الاول بقدوم الغائب أو يشتركان في الوصية؟ أفتونا مأجورين.
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم نعم، الوصية صحيحة، وينعزل بمجئ احد المذكورين مع فرض التوقيت.
سؤال 582: اذا كان للموصى استطاعة بدنية للحج وله مال يمكن معه الذهاب الى بيت الله والا ياب منه ولم يحج ولم يوص وما يدرى الوصى أله عذر شرعى مانع من الاستطاعة أم لا، فهل يجوز للوصى اخراج حجة ميقاتية من أصل ماله أولا؟
جواب: مع فرض احتمال العذر المانع للوجوب في جميع أزمنة تحقق الاستطاعة المالية و البدنية لايجوز للوصى الاخراج الا باذن الورثة.
سؤال 583: اذا كان الوصى ظانا باشتغال ذمة الموصى بحقوق الله المالية من زكاة و خمس ومظلمة، ومتيقنا باشتغال ذمته بالبدنية من صلاة وصوم، ولم يوص بشئ منهما ولم يذكر لنفسه ثلثا، فهل يجوز للوصى اخراج المالية من الاصل والبدنية من الثلث أولا؟ بينوا توجروا.
جواب: مجرد الظن بشغل الذمة لايكفى مع فرض عدم الوصية. نعم، الاحوط للورثة اخراج الواجبات البدنية مع العلم بشغل الذمة بها ولو مع عدم الوصية (والله العالم بأحكامه) سؤال 584: هل يشترط في الوصى العدالة سواءا كانت وصايته متعلقة بحقوق الله أم حقوق الناس أم حقوق الموصى أو لايشترط؟
جواب: يكفى في الوصى الوثاقة والامانة. نعم، لو أوصى الى عدل ففسق ينزل وإن كان