اين كه بايد [تيمم كند] و نماز كند با همان بدن نجس، يا لباس نجس، بيان فرمائيد؟
جواب: داخل در ذوى الاعذار بودن، معلوم نيست. چون ظاهر اين است كه مراد از ذوى الاعذار كسى است كه نسيان كرده باشد، يا خواب رفته باشد، يا مانع داشته باشد كه به هيچ وجه نتواند نماز كند، مثل آن كه حائض باشد، نه اين كه نتواند نماز اختيارى بكند، مثل آن كه بايد به تيمم نماز كند، يا بدن، يا لباس نجس.
پس در اين صورت مفروضه اگر مواضع وضو پاك است، وضو بگيرد با بدن، يا لباس نجس نماز كند. و اگر مواضع وضو نجس باشد و نتواند تطهير كند 1، و نماز كند. (والله العالم بحقيقة الحال) سؤال 56: هل يبطل تيمم المجنب بالحدث الاصغر، أولا، بل يبطل حكمه بالنسبة الى ما يشترط فيه الطهارة الكبرى، وبالنسبة الى الصلاة يكفيه الوضو، أو التيمم بدلا عنه؟
جواب: الاظهر عدم انتقاضه وبقاء حكمه الى أن يتمكن من الغسل، أو يحدث بالاكبر ثانيا، وفاقا للمرتضى 2، وتبعه صاحب المفاتيح 3، والحدائق 4، ومال اليه في خيره 5 على ما حكى، خلافا للمشهور. وذلك لان مقتضى بدليته عن الغسل إفادته فائدته من جواز الدخول في المساجد، وقرائة العزائم، ونحو ذلك، وعدم انتقاضه الابما ينتقض به مبدله الى أن يتمكن . من الغسل. فما دام غير متمكن، حاله حال المغتسل، فكما انه اذا احدث بالاصغر بطل غسله بالنسبة الى كفايته عن الوضوء، لامطلقا. ويكفيه الوضوء للدخول في الصلاة فكذا التيمم، فان استباحته للصلاة تبطل، لا استباحته للدخول في المساجد.
ومن هذا ظهر الجواب عما قيل: من ان التيمم مبيح واستباحته نزول بالحدث الاصغر قطعا، فتعود مانعيته. وذلك لان المسلم هو زوال الاستباحة بالنسبة الى مثل الصلاة مما يشترط فيه الطهارة الصغرى ايضا، لا بالنسبة الى مثل الدخول في المساجد مما يشترط فيه خصوص