طرف المرئة، والرجل المدعى مع البنت يقولان: كذبت المرئة والفلوس لها، والاولاد غائبان، فكيف التكليف؟
جواب: لاتثبت الوصية بمجرد الدعوى، وليس للورثة حق في تلك الدراهم، واللازم الصبر الى أن يجئ صاحبها (والله العالم).
سؤال 660: رجل مات وقسم أمواله ورثته والوصى، فأنفق الوصى الثلث والورثة حصصهم، ثم ادعى شخص آخر بأنه قد أودع الميت وديعة وأقام البينة على الاستيداع، فهل له حق على الورثة والوصى أم لا؟ أفتنا يرحمك الله.
جواب: اذا قام البينة على كون عين معين من أعيان التركة أنها له مع اليمين الاستظهارى يحكم بأنها له ويجب دفعها اليه.
سؤال 661: شخصى فوت شده بلا وصيت، ورثه كبار و صغار دارد از قبيل دو زوجه و مادر و چهار اولاد صغار، و زوجه ادعاى مهر دارد و به جز قباله عقد نكاح، شاهدى بر مدعا ندارند. و اشخاص ديگر هم ادعاى دين بر ميت دارند و غير از دفتر خود ميت، شاهدى ندارند. تكليف معين فرمائيد.
جواب: هر گاه از قباله عقد نكاح و از دفتر معلوم شود طلب ايشان، بايد از اصل تركه داده شود. و الا بدون ثبوت نزد حاكم شرع، حقى ندارند (والله العالم).
سؤال 662: رجل أوصى وهو في مرضه الذى توفى فيه، بأن مايعود لى من الملك المشاع الذى هو ربع من العلوة والدكاكين المعلومة فهو وقف، ومصرفه فيما يتعلق بسيد الشهداء، عليه السلام من التعزية والزيارة وغيرهما، ولم يذكر التولية لاحد بل اطلق، ولم يكن له وارث قصير، فما تكليف الوصى في ذلك؟ ثم مولانا كان في ذلك الملك بعض اسباب من قبيل صندليات وكبان، وهى ملك لذلك المتوفى، فهل هى تابعة للوقف؟ أفتونا مأجورين.
جواب: إن كان مراده الوصية بأن يوقف فلابد أن يوقف باجراء الصيغة، ويجعل له متوليا امينا، ولكن يخرج حينئذ من الثلث، فان زاد عنه الزائد يحتاج الى اجازة الورثة. وان كان مراده الاقرار فهو صحيح اذا علم حصول القبض والاقباض، والا فالاقرار بالوقف ليس اقرارا بالقبض، ولكن الاحوط والاولى على هذا التقدير اجراء الورثة الصيغة وجعله وقفا مجددا