سؤال 656: لايخفى على جنابكم والد زوجتى لما توفى خلف ولدا وبنتا، وعنده ثلاثة بساتين، وأوصى لسانا بأن بنته لها حق في الملك مع أخيها، وبعد وفات أبيهما توفى ولده، و بعد وفات الولد توفت البنت التى هى زوجتى، وخلفت منى بنتا، وقد توفت البنت بعد وفات امها، وأنا وصى زوجتى، والان بقى الملك توليته بيد زوجة المتوفى التى هى ام زوجتى، و أيضا بيد أخ المتوفى، والداعى أطلب ابراز اوراق الملك، وكذلك أطلب اثبات وصية المتوفى من المتوليان المذكوران في اليمين عند رأس سيدنا العباس عليه السلام، وبعد اليمين أطلب منهما حق زوجتى من ميراث أبيها، هل يجوز ذلك شرعا؟ أفتونا مأجورين.
جواب: نعم، لك مطالبة حقك من الارث من زوجتك من جميع تركتها حتى من ارثها من أبيها، وحقك من الارث من بنتك التى ماتت بعد أمها، وعليك اثبات وصايتك عن زوجتك، كما أن على زوجة المتوفى وأخيه اثبات وصايتهما عنه، وبالحضور عند الحاكم الشرعى ينقطع النزاع (والله العالم).
سؤال 657: رجل توفى وكان مودعا وديعة عند شخص، فطالبه الوصى بها فدفعها اليه، ثم ادعى أن المودع المتوفى حين أودعها ذكر أنها ليست له، بل لشخص آخر، فاسترجعها من الوصى المذكور، فهل للمودع عنده حبس الوديعة عن الوصى بمجرد هذه الدعوى أم لا؟
أفتونا مأجورين.
جواب: بعد أن علم أنها كانت بيد المتوفى محكوم بأنها له، وليس للذى أودع عنده الاسترجاع بمجرد هذه الدعوى، بل لابد من الاثبات (والله العالم).
سؤال 658: شخصى در مرض موت، وصيت به وقف و ثلث كرده و تعيين نموده مقدار وقف را، آيا از اصل مال بايد خارج نمايند وقف را، يا آن كه از ثلث مال بردارند؟ آنچه حكم مسأله است مرقوم فرمائيد تا در وقت حاجت، حجت بوده باشد.
جواب: هر گاه وصيت كرده است كه بعد از موت او وقف كنند، از ثلث است (والله العالم).
سؤال 659: رجل استدان من امرأة أربع ليرات وثمان مجيديات وسمع قرانات، وفى وقت الاستدانة قالت المرئة: " هذه الفلوس ليست لى، بل للغير " وبينت صاحب الفلوس، وهو غائب لايعرفه المديون، وماتت الداينة وخلفت بنتا وولدين، وادعى رجل يأنى وصى من