و ذمه او مشغول مىشود به ثمن آن، يا عين مقابل بر مىگردد از ملك او به طرف مقابل، نقصان بالنسبه مىشود. و هر گاه گفتيم كه به فسخ، عين بر مىگردد به وارث و ذمه او مشغول مىشود به ثمن آن، يا عين مقابل از ملك او بر مىگردد به طرف مقابل، نقصان بر ثلث محسوب نمىشود. ولعله الاوجه. والمسألة محتاجة الى التأمل.
اينها در صورتى است كه از براى احد طرفين، حين الموت خيار باشد. و اما هر گاه خيار بعد حادث شود و يا اقاله كنند بعد الموت، ممكن است عدم احتساب بر ثلث، هر چند در آن صورت محسوب دانيم.
سؤال 610: هل يجوز للوصى أن يوصى إلى غيره اذا بقى من عمل الوصية أم لا؟
جواب اذا أذن له الموصى جاز و الا فلا يجوز على الاقوى المشهور، كالوكيل الذى لايجوز له أن يوكل غيره الا مع الاذن في التوكيل عنه أو عن موكله، خلافا للمحكى عن الشيخ وابن الجنيد والبراج، فيجوز له أن يوصى، لجواز استنابته حيا فيقتضى أن يجوز ميتا، ولان الموصى جعله بمنزلة نفسه فله الولاية كما للموصى، وضعف الوجهين ظاهر.
وقد يستدل بصحيحة الصفار، عن أبى محمد الحسن عليه السلام، أنه كتب اليه: رجل كان وصى رجل فمات وأوصى الى رجل، هل يلزم الوصى وصية الرجل الذى كان هذا وصيه، فكتب عليه السلام: " يلزمه بحقه إن كان له قبله حق انشاء الله تعالى " 1 بدعوى أن المراد من الحق حق الاخوة الايمانية، فيكون المراد أنه يلزمه الوفاء بحق الاخوة ان كان مؤمنا، لكنه كما ترى، فانه يمكن أن يكون المراد من الحق حق الايصاء، يعنى إن كان للموصى الاول حق الايصاء على الموصى الثانى، يعنى ان كان الموصى الاول أوصى الى الموصى الثانى أن يوصى فأوصى الثانى، هذا مع أن ظاهر الخبر وجوب العمل وان لم يكن الوصى أوصى بذلك، وقد يحتمل قرائة " قبله " ظرفا، فيكون المراد: إن كان للوصى قبل الايصاء الى الثانى حق الايصاء بأن يكون مأذونا في الايصاء.
وكيف كان فلا ظهور فيها في المدعى ومقتضى القاعدة عدم الجواز. نعم، لو أوصى بذلك و شك في كونه مأذونا من قبل الاول أولا، يحتمل الصحة بحمل فعله على الصحيح، بل