بعد، زوال عذر شد، وجوب نائب [گرفتن] موقوف است بر بقاء استطاعت.
وأما مسأله اخيره، پس جايز نيست تأخير، و عذر مذكور مجوز تأخير نمىشود.
سؤال 222: هر گاه كسى فضولتا حج ميت را استيجار كند از تركه او، بعد معلوم شود كه همان شخص وصى بوده است از جانب ميت، عمل او ممضى است، يا نه؟
جواب: أما حج صحيح است هر گاه آن شخص مشغول الذمه بوده، وأما اين كه آيا آن شخص ضامن است از جهت فضولى بودن، در تصرف در تركه، يا نه، پس مبنى است بر اين كه وصيت عهدى و ايقاع باشد پس صحيح است و ممضى است، چون در واقع فضولى نبوده. يا عقد باشد، پس مشكل است، از جهت اين كه قبول وصيت نشده است، و تصرف او هم به عنوان قبول نبوده. و هم چنين است هر گاه معلوم شود كه فضولى وكيل نبوده، پس مبنى است بر اين كه وكالت عقد است، يا ايقاع، مثل أذن، كه يقينا ايقاع است.
سؤال 223: بينوا حقيقة استطاعة حجة الاسلام على الرجل والمرئة؟
جواب: الاستطاعة تحقق بملك مقدار الزاد والراحلة، ونفقة العيال حتى يرجع، مع كون الرجوع الى كفاية من إجارة ملك، او كسب، او زراعة، او تجارة، بحيث يجوز امره بلا عسر و لا حرج.
سؤال: اذا تمكن المكلف من طريق البحر الى الحج لكنه متيقن بالنجاسة ايام إقامته في المركب في الذهاب والاياب، وسلوك طريق البر الذى هو سالم عن النجاسة على الظاهر لا يمكنه، لعدم وفاء زاده ومتاعه ودراهمه الى ذلك، وسواء كان هذه السنة سنة استطاعته، ام استقر عليه الحج سابقا، بينوا حكم الجميع؟ (زيد عزكم) جواب: مع التيقن بالنجاسة والعلم بعدم امكان تحصيل الطهارة للصلاة والوضوء، لا يجب، بل لايجوز المشى. ومع العصيان والمضى مع ذلك يصح حجه. ويجزى عن حجة الاسلام اذا كان مستقرا سابقا، او كان متمكنا من طريق البر ومع ذلك ركب البحر، والا فيشكل كفايته عن حجة الاسلام، وان كان الحكم بالكفاية ايضا ليس بعيدا كله. (والله العالم) هذا مع قطع النظر عن بقاء الاستطاعة بعد الوصول الى الميقات، والا فلا اشكال في الاجزاء عن حجة الاسلام. نظير ما اذا لم يكن مستطيعا من بلده، لعدم وفاء ماله، بأن يكون ناقصا