جواب: لابأس بالمذكورات، ما لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة. نعم في الصابون والشمع اذا علم كونهما من شحم الحيوان المحتاج الى التذكيه مع عدم العلم بسبق يد السلم عليهما مشكل، لاصالة عدم التذكية (والله العالم).
سؤال 300: هل يجوز بيع الدين باقل منه بجنسه أو بغير جنسه اذا كان ربويا؟
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
اذا كان بغير جنسه لامانع منه، مع فرض كون العوض حالا، حتى لايلزم بيع الدين بالدين، و كذا بجنسه اذا لم يكن ربويا.
واما اذا كان بجنسه وكان ربويا فلا يجوز الا اذا ضم الى الثمن ضميمة من غير جنسه، ولو كان مثل مثقال من النبات مثلا (والله العالم).
سؤال 301: اذا انحصر الجلد تحت يد المشركين، يجلبونه من بلاد الهند وغيرها، فهل يجوز لنا ابتياعه منهم والمتاجرة به ام لا؟
وعلى الثاثى، هل يجوز لاحد ان يؤجر نفسه للمتأجر به ام لا؟ افيدونا مأجورين.
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
اذا أخذ من يد الكافر لايجوز التجاربه، وكذا اذا أخذ من يد المسلم وعلم أنه أخذ. من يد الكافر، من غير علم منه بكونه مذكى. وكذا لايجوز اجارة نفسه للاتجار به لغيره. نعم لو أخذ من بد الكافر وعلم انه أخذه من يد المسلم الذى يحتمل في حقه انه أحرز تذكيته لابأس بالاتجار به (والله العالم).
سؤال 302: زيد ده قطعه اراضى مختلفة القيم داشته مىخواهد به عمرو بفروشد. عمرو مىگويد: به آن نحوى كه گرفته و قباله نموده مىخرم، بلا زياده و نقيصه، آن وقت قباله ها را آورده مبيعات را، فردا بعد فرد، مستقلا قيمت كرده پولهايشان را جمع مىكنند، مثلا هزار و خورده اى مىشود. به همان جمع، يك عقد جارى مىنمايند. آيا اين قسم بيع منحل به بيوع متعدده خواهد شد كه در صورت عيب بعضى از آنها خيار مختص به او باشد؟ يا اين كه بيع واحد است و به جهت عيب بعض معين، مشترى مىتواند همه را با خيار تبعض، فسخ نمايد؟
جواب: هر گاه مقصود از اين مطلب، تعيين مقدار ثمنى باشد كه مشترى مىخواهد به آن