جواب: إما أن يكون اعتبار الزمان الخاص على وجه القيدية أو على وجه الشرطية، فعلى الاول إن لم يعمل اصلا أو أخر الى زمان لا يمكنه أن يتمه اختيارا أو لمانع، فالاجارة باطلة و لا يستحق شيئا وإن أتى ببعضه. نعم، لو اشتغل به فحصل المانع من اتمامه يمكن أن يقال: لا يستحق شيئا.
والاقوى أنه إن كان المستأجر عليه العمل التام بقيد المجموعية في ذلك الزمان لايستحق شيئا، وان كان المقصود العمل الكذائى شيئا فشيئا لا بقيد المجموعية يستحق المسمى بالنسبة، وان اشتغل به بعد التأخير بتخيل عدم الضيق وامكان الاتمام فبان الخلاف فكذلك على وجه، ويمكن أن يقال في صورة عدم التقيد بالمجموعية: يستحق اجرة المثل بالنسبة هنا وان قلنا بالمسمى في الصورة الاولى.
وعلى الثانى إن كان المراد من الشرط القيد فكالاول، وإن كان المراد الشرط المصطلح و هو الالتزام في ضمن الشرط فمقتضى القاعدة عدم البطلان واستحقاق الاجرة بقدر ما أتى به، و كذا إن اتى به بعد ذلك الزمان أيضا، نعم للمستأجر خيار تخلف الشرط.
سؤال 517: هل يجوز للمسلم اختيارا أن يوجر نفسه للكافر الحربى أو للكتابى الذى لم يلتزم بشرائط الذمة؟ وهل يجوز له أن يخدمه؟ فلو أخذ منه أجرة خدمته له أو أجرة عمله له يملكه أم لا، أم تملكه منوط باذن الحاكم الشرعى؟
جواب: خدمته للكافر مشكل، وكذا أخذ الاجرة، بل وكذا اجارته نفسه اذا كانت موجبة لشوكتهم، نعم، لو كان حربيا ولم يكن في أمان المسلمين يجوز تملك الاجرة بعد ذلك من باب الاستقاذ.
سؤال 518: رجل آجر أرضا للزراعة فاتفق قلة الماء مثل هذه السنة وقد عمل المستأجر في الارض بعض العمل كالحرث مثلا، فهل قلة الماء من الموانع العمومية لتبطل الاجارة معها أم لا؟ وهل له منفعة الحرث الذى حرثه أم لا؟
جواب: اذا انقطع الماء عنها بالمرة من جهة قلته في مثل هذه السنة فالظاهر بطلان الاجارة بالنسبة الى بقية المدة، واما المقدار المزروع فهو له، وان كانت القلة موجبة لقلة الانتفاع فلا تبطل، ولا يبعد أن يكون حينئذ للمستأجر خيار الفسخ (والله العالم).