المذكورين بعد كماله أن يستوفى ماوجده مرسوما له في دفتره من صلب ماله، وان لم يطلع على تشخيص حقه من غير هذه الوجادة أولا؟
جواب: إن حصل العلم من تلك الوجادة يجب العمل بمقتضاها، والا فلا اعتبار بها. نعم، لو علم كون نقود الموصى تحت يد الوصى الهالك وعلم مقدارها وحصل العلم من الامارات أنه كان مقصرا في حفظ مال القصر بترك التعيين يكون ضامنا، وان لم يعلم مقدارها أخذ بالقدر المتيقن ويكون ضامنا له يؤخذ من صلب ماله على التقدير المذكور، بل الاظهر مع عدم العلم بتقصيره أيضا ضمانه للقدر المعلوم كونه في يده، فيؤخذ من صلب ماله. واما الوصى الباقى فإن لم يثبت قبضه للنقود وكونها في يده في وقت من الاوقات فضمانه غير معلوم، ومع ماذكر من ضمان الوصى الهالك فمراعاة الاحتياط أولى (والله العالم).
سؤال 683: ان الوصيين لو قسما نقود الموصى وبقيت سهام القصر عند أحدهما ورسم كمية مايخص كلا منهم، غير أنه بعد وفاته لم يعثر على نقود بالمرة عنده، فهل يؤخذ مقابل سهم القصير من صلب مال من كانت تحت يده من الوصيين، ام لا، لانه امين ليس بضامن؟
جواب: المسألة محل اشكال وخلاف في جملة من نظايرها، والاظهر عندى ضمانه، و الاخذ من صلب ماله، لاصالة بقاء يده على تلك النقود الى ما بعد موته وقدرته على ردها لو كان حيا. نعم، لو علم تلفها في زمان حياته فضمانه مشكل، والاحوط مع ذلك مراعات الاحتياط.
سؤال 684: بيان فرمائيد هر گاه كسى وصيت كرده باشد به اتيان به يك حجه ميقاتيه مثلا از براى خود به مبلغى كه وافى به تمام اعمال آن نيست، آيا وصى، آن مبلغ غير وافى را به چه مصرف بايد برساند؟
بسم الله الرحمن الرحيم جواب: هر گاه حج بر او واجب باشد، بايد تتميم كنند آن مبلغ را از اصل تركه. و اگر تركه نداشته باشد، يا ورثه امتناع داشته باشند و اجبار ممكن نباشد، يا حج مستحبى باشد، اگر اميد پيدا شدن اجيرى است كه به همين قدر راضى شود، تأخير كنند تا آن زمان، يا به آن وجه معامله كنند تا با ربح آن به قدر كفايت شود. چون آن مبلغ باقى است بر حكم مال ميت، پس