زمان فوت، مستحق از املاك مىشود يا به عادله حاليه؟
سؤال [ديگر]: بفرمائيد مستحق اجرت المثل پانزده تومان از املاك از زمان فوت الى حال مىشود يا خير؟ آنچه حكم شرع مطهر است در صدر عريضه مرقوم به خانم مبارك مزين فرمائيد.
جواب: به قيمت زمان فوت مستحق است. و اجرت المثل را هم مستحق است.
سؤال 648: صبى لم يبلغ الحلم مات فأوصى، فهل تنفذ وصيته بحيث يجب على الوصى اخراج ثلثه والتصرفات اللازمة عليه أم لا؟
جواب: اذا أوصى بالمعروف الاقوى صحته، واما نصبه 1 الولى فمشكل.
سؤال 649: مولانا حجة الاسلام! أفتونا عن هذا الرجل المسئول عنه سابقا الذى أمرتم:
" اذا ملكهم منجزا في حال الحيوة من غير تعليق على الموت ليس للميت الا ثلث الثلث "، هذا كان مقسم الثلث المعهود ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع: سهم للاضياف لانه كان صاحب مضيف، وسهم يصرف في عزاء الحسين عليه السلام، وسهم يصرف في وجوه البر من صلوة وكفارات و رد مظالم، وفاتحة وانتقال للنجف الاشرف، او هذا السهم مقسم سهمين: سهم في وجوه البر من صلوة وكفارة ورد مظالم، وسهم فاتحة وانتقال للنجف الاشرف، لانه لم تحضر في الوصية الان.
والحاصل أن هذا عليه ديون تخرج من أصل التركة أو من ثلث الميت فقط؟ وعلى تقدير أنه يخرج من الثلث فقط السهم الذى يصرف في عزاء الحسين (ع) وسهم الاضياف يتحمل من الدين أو لا؟ أفتونا مأجورين.
جواب: السهم الذى جعله للمظالم والكفارات والصلوة يجب صرفه فيها، فان وفى بجميع ماعليه منها فهو، والا فيجب تتميمها من البقية، لان الواجبات مقدمة على المستحبات، واذا لم يعلم اشتغال ذمته بأزيد من ذلك السهم فلا يجوز التعدى عن ذلك المقدار، بل يقتصر عليه، و اذا كان عليه دين للناس يكون مقدما على المستحبات من الفاتحه والتعزية والنقل الى النجف، فان الديون انما تخرج من اصل التركة (والله العالم).