واما الوصية لمملوك نفسه فصحيحة، من غير فرق بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد، سواء بلغت قيمته ضعف ما أوصى به أولا، خلافا لجماعة حيث قيدوها بما اذا لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى به والا بطلت، ويعتبر خروجها من الثلث ويصرف في عتقه، فإن كانت بقدر قيمته إنعتق وكان الموصى به للورثة، وان كانت أكثر أعطى الزائد، وان كانت اقل استسعى في البقية.
هذا في غير المدبر وام الولد، واما في المدبر فالظاهر انعتاقه بسبب التدبير من الثلث، وحينئذ فإن بقى من الثلث بقية يعطى ما أوصى به له بمقدار وفاء الثلث، من غير فرق بين تقدم التدبير على الوصية وتأخره عنها، الا اذا كان هناك قرينة على العدول عن السابق منها الى اللاحق، فيعمل على طبق اللاحق، واما في أم الولد فاختلفوا في أنها هل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها أو على التخيير بينهما أو من ثلث الميت غير ما أوصى به لها فتعطى ما أوصى به لها، و الاقوى الانعتاق من الوصية لان الانعتاق من نصيب الولد فرع الارث فهو متأخر رتبة عن الوصية التى هى في عرض الارث، واما القول بالتخيير فلا وجه له بعد كون الانعتاق قهريا، واما القول بالانعتاق من الثلث فمستنده خبران 1 لم يعمل بهما الا الصدق على ما حكى عنه، فهما معرض عنهما بين الاصحاب.
سؤال 529: هل تصح الوصية لمن ينعتق على الموصى له أم لا؟
جواب: نعم، تصح وينعتق عليه، وكذا تصح الوصية بمنافعه وخدمته له ولا ينعتق عليه حينئذ.
سؤال 593: اذا أوصى لاولاده الذكور والاناث هل يكون للذكر ضعف الانثى أو يتساويان؟
جواب: يتساويان الا اذا قال: على كتاب الله، وكذا الحال في الوقف كما أن الحال كذلك في المقامين اذا قال: لاولادى أو على اولادى، من دون أن يقول: الذكور والاناث، فأن لفظ الاولاد يشملهما.
سؤال 594: شخص ناظر از بابت تكليف شرعى مىتواند حق نظاره خود را رجوع كند