قبل الموصى أو قبل القبض فالوصية لوارثه عدم اعتبار القبول، ففى صحيحة محمد بن قيس 1، عن أبى جعفر عليه السلام، قال: " قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى للاخر و الموصى له غايب، فتوفى الموصى له الذى أوصى له قبل الموصى، قال (ع): الوصية لوارث الذى اوصى له، قال: ومن أوصى لاخر شاهدا كان أو غائبا، فتوفى الموصى له قبل الموصى فالوصية لوارث الذى أوصى له، الا أن يرجع في وصيته قبل موته " مع أنه لا اشارة في شئ من الاخبار الى القبول.
ودعوى أن حصول الملك قهرا ومن دون القبول لاوجه له لاوجه لها، لعدم المانع له، كما في الوقف بالنسبة الى الطبقات المتأخرة، وكما في الوصية للنوع، ودعوى عدم كونها من التمليكية كما ترى.
والانصاف أن كون الوصية مطلقا من الايقاعات أوفق بالقواعد، وإن كان مخالفا للمشهور بل الاتفاق، الا أن مثل هذا الاتفاق لايثمر شيئا بعد ملاحظة تعليلاتهم العليلة، وعلى هذا فلا وجه لاطالة الكلام في أنه هل يصح القبول في حياة الموصى أم لا، وأنه لورد في حياته هل يجوز له القبول بعد ذلك أم لا، مع أن المشهور على جوازه، ولو كانت من العقود كان مقتضى القاعدة انفساخها بالرد، ولا فرق بين ماقبل الموت وما بعده، وما قبل القبض وما بعده في مانعية الرد وعدم مانعيته، بعد كونها من العقود الجايزة على فرض كونها عقدا. وبالجملة ملاحظة كلماتهم وتعليلاتهم والتأمل فيها تقتضى عدم تبعيتهم فيما ذكروه، بل الاخذ بمقتضى القاعدة (والله العالم).
سؤال 620: هر گاه وصيت كند به عين معينى از براى زيد، بعد همان عين را وصيت كند از براى عمرو، عمل به كدام بايد كرد؟ و آيا فرق است ما بين اين كه نسيان كرده باشد وصيت اولى را يا نكرده باشد؟
جواب: چون وصيت از عقود جايز است، بنابر اين كه عقد باشد و بنابر اين كه ايقاع باشد، جايز است از براى موصى رجوع در وصيت خود. وأيضا به مجرد وصيت، مال از ملك او بيرون نمىرود چون تمليك بعد الموت است. پس هر گاه رجوع كند قولا و فعلا، باطل مىشود.