تكن بيدهم حينه وإن كانت أزيد مما كان عند الوصية بأضعاف، الا ان تكون هناك قرينة على عدم ارادته هذا المقدار من المال.
سؤال 694: اذا تلف بعد الموت بعض التركة فهل يرد النقص على الموصى به أم لا؟
جواب: اما اذا كانت الوصية بالثلث أو الربع ونحوهما أو بحصة مشاعة، كما اذا أوصى بمعادل مأة دينار مثلا فلا اشكال في ورود النقص عليه أيضا واذا كانت بعين معينة أو بالكلى في المعين فلا يرد النقص عليه مادام لم يكن زايدا على الثلث. نعم، لو كان التلف بعد قبض الوارث للبقية فلا يرد على الموصى به، وإن كان از يدمن الثلث حين قبضه.
سؤال 695: اذا تأخر القبول في الوصية عن الموت بمدة فهل نماء العين الموصى بها في تلك المدة للورثة أو للموصى له؟
جواب: الاقوى أنه للموصى له، لان القبول في الوصية ليس على حد القبول في ساير العقود جزءا من السبب الناقل، حتى لايتحقق الاثر الا بعده، بل هو شرط، إذ لا نسلم أن الوصية من العقود كما هو ظاهر المشهور، غاية مايكون أن الرضا بالايجاب الصادر من الموصى شرط في الملكية، وليس من الشروط الناقلة، بل هو شرط متأخر، فوقوعه بعد حين يكشف عن تحقق الملكية من حين الايجاب كشفا حقيقيا لاحكميا كما قد يقال، بل التحقيق عدم كونه شرطا أيضا، بل يكون الرد مانعا، فبمجرد الموت ينتقل الى الموصى له اذا كان في علم الله أنه لايرد، وان كان يرد ولو بعد مدة لم يملك من الاول. وهذا هو المستفاد من عمومات الوصية الدالة على نفوذها ووجوب العمل بها.
ودعوى أن لازمه دخول الشئ في ملك الغير قهرا ولا معنى له مدفوعة بأنه لامانع منه، مع أنه واقع في الوقف على البطون، حيث إن قبول البطن الاول كاف في ملكية البطن الثانى، و كذا في الوقف على عنوان خاص، فان من كان داخلا في ذلك العنوان يملك قهرا، وهكذا في الوصايا والنذور.
سؤال 696: اذا قال: " دارى لزيد بعد وفاتى "، ولم يعلم أنه اراد زيد بن عمرو أو زيد بن بكر، كيف يصنع؟
جواب: الظاهر أنه قبلا معا قسمت بينهما، ويحتمل القرعة، وإن قبل أحدهما ورد الاخر