الورثة تسامحوا ولم يقوموه ولم يؤدوا حقوق الميت، فهل يجوز لساير الشركاء أو الغير الدخول في تلك الدار والصلوة فيها أو لايجوز؟ افتونا مأجورين.
جواب: مشكل، لان للميت فيها حقا ويكون شريكا فيها (والله العالم) وينعزل الوصى عن الوصاية اذا كان مسامحا في اداء حقوق الميت من غير عذر شرعى (والله العالم).
سؤال 673: شخص عهد بوصية الى آخر وجعل عليه ناظرا، وقتل الجميع في يوم واحد مع الجهل بالتقدم والتاخر والمقارنة، ولا يعلم أن ذلك الشخص أوصى الى آخر أولا، فهل يلزم العمل بالوصية المسجلة ويرجع في امر الوصية والنظارة الى الحاكم، أو يكون كمن مات بغير وصية؟
ثم ان القرعة اذا عينت تقدم موت الاب الموصى في مقام التوريث فهل يثبت بها تأخر موت الولد الموصى اليه في مقام التوصية أم لا؟
جواب: نعم يجب العمل بها، والمرجع هو الحاكم الشرعى، لان الظاهر أن تعيين شخص الوصى والناظر من تعدد المطلوب لامن باب التقييد، فاصل الوصية باق، ويكون نظير ما اذا مات الوصى المعين قبل العمل بالوصية. نعم، لو فرض كون وصية مقيدة بكون الوصى فلانا و الناظر فلانا تبطل بموتها (والله العالم).
سؤال 674: وجد في وصية شخص مانصه: " ان الدكان الفلانى يوقف على ولدى فلان، و من بعده على ذريته، وأجرته تصرف في وجوه البر، والولى على هذا الوقف ولدى المذكور الخ "، فهل يصح مثل هذا الوقف مما يكون وقف الاصل على شخص وتسبيل منفعته لاخر أم لا؟
جواب: الظاهر ان المراد جعل التولية لولده ومن بعده لذريته، لاكونه هو الموقوف عليه، و حينئذ فلا اشكال (والله العالم).
سؤال 675: حجة الاسلاما! ملا ذالاناما! چه مىگوئيد در خصوص اين مسأله: شخص از بابت ثلث خود وصيت به اعمال كثيره نموده باشد از واجبات ومستحبات وعبادات از صلوة وصوم وخمس وزكات وحج وزيارات ائمه عليهم السلام ورد مظالم وامور ديگر از صدقات وخيرات، واز جمله وصاياى موصى ملك معينى را وصيت نمود بابت ثلث كه جهت