الواجبات المالية على البدنية، ومع عدم وفاء الثلث بجميع الواجبات فاللازم تتميمها من أصل التركة، وان امتنع الورثة ولم يمكن اجبارهم يوزع الثلث عليهما، كما في غرماء المفلس (والله العالم).
سؤال 708: مولانا سابقا عرضنا لخدمتكم من خصوص حاجى حسن انه توفى وأوصى غير جعفر، والوصى له ينجز الوصية، ثم توفى بلا وصية، وماله انتقل بيد وارثه، وحضرتكم أمرتم: ينتقل امر الوصاية الى الحاكم الشرعى، والان حضرتكم لازم توكلون من تعتمدون عليه، وتأذنون للوكيل أن يقبض الثلث وتعرفون لنيتكم اما نقله لخدمتكم أو صرفه بمحله لوجود المستحقين له في بلدنا، وحضرتكم لم تعرفوا من تعتمد عليه، وجناب السيد محمد الطالقانى قريب لنا متيسر احضاره إن امرتم إما بوكالته أو هو يعتمد على من يطمئن به فيوكل الامر لكم.
جواب: لايخفى أن امر الوصية في غاية الاشكال، والاوصياء غالبا ضامنون، من حيث عدم علمهم بكيفية العمل بها، ونحن نبين المطلب اجمالا فنقول:
اللازم على الوصى أن يصرف الثلث فيما ينفع الميت، من تفريغ ذمته من الواجبات المالية كالخمس وحق الامام (ع) والمظالم والكفارات والزكوة والحج ان كانت عليه كلا أو بعضا، ثم تفريغ ذمتة من الواجبات البدنية، كالصوم والصلوة مع اشتغال ذمته بهما أو بأحدهما، ولا يجوز صرفه في المستحبات وابقاء ذمته مشغولة بالواجبات، والا فيكون ضامنا، والفاتحة و الاضحية والعقيقة والجمعية والحلاوة ونحو ذلك من المستحبات لايجوز الصرف فيها اذا لم يف الثلث بها وبالواجبات.
وحينئذ فنقول: اذا عين الميت مصرف الثلث فهو المتعين، الا اذا أوصى بالمستحبات مع اشتغال ذمته بالواجبات من جهة جهله بالمسألة، فحينئذ يجوز ترك العمل بما عين والصرف في ماهو الواجب عليه، وان لم يعين فعلى الوصى أن يلاحظ أن عليه أيا من الواجبات، فان كان عليه بعضها أو كلها فاللازم مصرفه فيها، فإن وفى بالجميع فهو، والا فاللازم اخراجها من اصل التركة، واذا لم تف التركة بالجميع أو وفت ولكن لايمكن الاخذ من الورثة فاللازم التوزيع على الجميع من الواجبات المالية كما في غرماء المفلس، ولا يصرف في البدنية لان المالية مقدمة على البدنية.