يصدق الشك بين الثلاث والاربع. ودعوى أنه بعد هذا الشك يصدق بحسب الوجدان أنه شاك بين الاثنتين والثلاث والاربع، مدفوعة، بأنه وإن كان كذلك الا أنه بعد الشك الاول قد ثبت حكمه عليه. والاصل، بقائه. مع امكان منع الصدق، بل هو من طر وشك آخر بعد الشك الاول. فحاله ليس حال انقلاب الشك الى شك آخر. - كما لا يخفى - سؤال 129: اذا كان في حال القيام وتيقن أنه إما ترك سجدة، او تشهدا في الركعة التى قبل هذا وقام عنها، فما حكمه؟
جواب: يرجع ويأتى بسجدة ويتشهد ويقوم (عملا بمقتضى العلم الاجمالى) وعليه سجدتا السهو (لزيادة احد الامرين من السجدة والتشهد وللقيام) ولا يضر العلم الاجمالى بزيادة احد الامرين. ويحتمل قويا كفاية الاتيان بالتشهد، لانه واجب الاتيان على اى حال، بخلاف السجدة، فيجرى فيها قاعدة الشك بعد تجاوز المحل.
وكذا لو علم أنه إما ترك سجدتين، او التشهد، يرجع ويأتى بالسجدتين ويتشهد. و الاحتمال المذكور آت هنا ايضا. واما لو علم بعد الدخول في التشهد أنه إما ترك الركوع، او السجدتين، فصلاته باطلة، للعلم بزيادة احد الركنين لو أتى بهما، والعلم بنقصان أحدهما لو تركهما، ولا وجه للاقتصار على إتيان احدهما دون الاخر. وكذا لو علم بعد الدخول في التشهد انه إما ترك الركوع، او سجدة واحدة. والاحتمال السابق آت هنا ايضا.
ولو علم بعد الدخول في التشهد أنه ترك شيئا ولا يعلم أنه ركوع، او سجدتان مع الاتيان بالركوع، أو سجدة واحدة مع الركوع، ففى الواقع إن ترك الركوع فقط فصلاته باطلة. وإن ترك السجدتين، أو السجدة الواحدة فعليه التدارك. وإن ترك الركوع والسجدة الواحدة فبناء على أن مجرد الدخول في السجدة مع ترك الركوع باطل، يحكم بالبطلان. وبناء على عدمه يحكم بالتدارك. وحينئذ فعلى القول بكفاية الدخول في السجدة يحكم بالبطلان، لانه إما ترك الركن، او زاد ركنا. وعلى القول بعدم البطلان، وامكان تدارك الركوع مع الدخول في السجدة يحكم بالصحة ويرجع الى الركوع. ولا مانع من الرجوع الى الركوع، غاية الامر أنه بعد الاتيان بالامرين يعلم بزيادة سجدة واحدة، ولا مانع منه.
نعم، يمكن أن يقال: يعلم اجمالا أنه أما زاد ركنا وهو الركوع فقد بطلت صلاته وإما زاد سجدة واحدة فعليه سجدتا السهو، فمقتضى العلم الاجمالى الاعادة بعد الصلاة مع الاتيان