فهل على المدعى فسخه اليمين ام لا؟ وأى شراء يصح؟ الاول الذى هو بمجرد الصلح دون القبض والاقباض، أم الشراء الثانى الذى هو برضاء الوصيين والورثة وحصول القبض و الاقباض من الجانبين؟ افتونا مأجورين.
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم. البيع الاول محكوم بالصحة بالنسبة الى المشترى الذى نسب اليه الفسخ، الا اذا ثبت بالبينة الشرعية أنه فسخ وكان له خيار الفسخ، أو رضى البايعان بفسخه حتى يتحقق الاقاله بينه وبينهما، والا فعليه اليمين للبايعيين إن ادعيا عليه الفسخ. ولا محل ليمين المدعى الذى نسب اليه ذلك واما بالنسبة اليه فان فسخ البيع الاول وقبله البايعان فيصح البيع الثانى بمقدار حصته من الربع أو النصف، والا فالبيع الاول باق على صحته بالنسبة اليه والنصف أيضا (والله العالم).
سؤال 281: اذا باع الغاصب العين المغصوبة ممن كان عالما بالغصب، فتلفت في يده و رجع المالك عيله بالعوض، هل يرجع هو على الغاصب أولا؟ ولو رجع المالك على الغاصب هل يرجع هو على المشترى أولا؟
جواب: اما في الصورة الاولى، فلا يرجع، لان قرار الضمان على من تلف في يده، و المفروض عدم كونه مغرورا من قبله، لعلمه بكونها مغصوبة.
وأما في الصورة الثانية فظاهرهم رجوعه على المشترى، لان قرار الضمان على من تلف في يده، لكنه مشكل، لان الغاصب سلطه على اتلافه، فهو كما لو باعه مال نفسه مع علمهما بفساد البيع. فان الاقوى أنه ليس له الرجوع عليه اذا تلف في يده، وان كان المشهور في هذه الصورة أيضا ذلك أى جواز الرجوع عليه.
سؤال 282: زيد ملكى مىفروشد و در قباله مىنويسند: بايع به حسب عقد لازم، ملتزم شد الى پنجاه سال قمرى از عهده عوض ما ظهر فساده و غرامت وارده بر مشترى الى ضعف الثمن از عهده بر آيد.
اين التزام چه صورت دارد؟ منافى با ضمان درك نيست و عيبى ندارد يا خير؟
جواب: بلى التزام مذكور در ضمن عقد ضرر ندارد. بلكه مؤكد ضمان در كى است كه اگر اين التزام هم نبوده ثابت بود.