جواب: مع علم العامل بالبطلان واقدامه مع ذلك على العمل يشكل استحقاقه اجرة عمله، حيث إنه كان متبرع بعمله. وكذا مع علمهما إلا أن يظهر من التاجر إذنه في العمل له حتى مع بطلان المعاملة، فان عليه حينئذ اجرة العمل من حيث أمره به، وعمل المسلم اذا لم يكن بقصد التبرع محترم مع فرض اذن من له العمل (والله العالم).
سؤال 307: كنا سئلنا سيادتكم دام فضلكم عن زيد اشترى أرضا للتجارة بمبلغ قدره ليرة واحدة مثلا، فلما توفى زادت قيمتها السوقية فصارت تساوى خمس ليرات، وبعد سنة مثلا باعها الوارث بعشرين ليرة، فهل يتعلق الخمس بشئ من ذلك؟ فأجبتم سيادتكم: " اذا كان ربح المفروض زايدا عن مؤنة سنة الوارث ولو بضميمة سائر أرباحه، وجب عليه اخراج خمس الزائد، فهذا الربح في عرض سائر أرباح الوارث. " فنروم الجواب في هذا الفرض المذكور عما وجب اخراج خمسه هو التسعة عشر أم الخمسة عشر؟
جواب: اذا كان الترقى الاول الى خمس ليرات والثانى الى عشرين في سنة واحدة، يجب اخراج خمس التسعة عشر، وان كان الاول في سنة ووجب اخراج خمس الاربعة ولم يخرج، ثم في السنة الثانية ترقى الى عشرين، فما يقابل الخمس الاول من الربح الثانى أيضا لصاحب الخمس، حيث ان العين صارت مشتركة بينه وبين المالك، وله أيضا خمس مابقى من الربح الثانى. وعلى هذا فاللازم اخراج أزيد من خمس تسعة عشر (والله العالم).
سؤال 308: على القول بفساد البيع بالقروش، لو طلب زيد من عمرو حقة لحم مثلا بدون أن يسأله عن الثمن، ثم دفع المشترى للبايع ريال مجيدى مثلا في الوقت او بعده بايام فخصم البايع قيمة اللحم ودفع له الباقى، فهل في ذلك على البايع والمشترى، سواء خصم عليه ثمن المثل أو أزيد؟
جواب: اذا وكل البايع في الشراء له وتعيين الثمن، وكان البايع اصيلا من قبل نفسه و وكيلا من طرف المشترى، وعين الثمن من حيث المقدار ومن حيث نوعه، لا اشكال فيه، و يجب على البايع ان يعمل على وفق مصلحة الموكل وهو المشترى، والا فالمعاملة باطلة. لكن لابأس بتصرف الطرفين مع رضاهما بذلك ولو مع فساد المعاملة (والله العالم).