والاقوى كفاية الامانة والوثاقة وان علم كونه فاسقا، لعدم الدليل على اعتبار العدالة تعبدا بحيث لايجوز جعله وصيا وان علم أنه يعمل على وفق الوصية بلا تخلف اصلا، مع أن مقتضى الاطلاقات جواز ذلك، خصوصا ماورد منها في وصاية الامرأة التى من الغالب عدم عدالتها، و وصاية ولده وفيهم الصغار والكبار 1، ولا فرق في الجواز بين كونه وصيا على ثلثه الذى مصرفه الخيرات المستحبة، أو قيمومة على اولاده الصغار، أو ولاية على اداء ماعليه من الديون والحقوق الواجبة.
ودعوى أن الفاسق ليس محلا للامانة ولا يجوز الركون اليه، لانه ظالم فيشمله الاية: " ولا تركنوا الى الذين ظلموا "، كما ترى. فان المفروض احراز وثاقته وأمانته. ودعوى أن ثلثه وإن كان امره بيده الا ان اداء الديون والحقوق الواجبة والولاية على مال القصر من أولاده ليس كذلك مدفوع بمنع ذلك، اذ كما أن له في حال حياته أن يوكل غيره ممن يثق به على اداء ديونه و على التصرف في مال المولى عليه فكذلك له عند مماته، خصوصا اذا علم بأنه يأتى بالعمل على طبق الواقع، ومع فرض عدم العلم بذلك يكفى الوثوق، كما يكفى حال الحياة، غاية الامر أنه لو تبين عدم ذلك لايحصل الفراغ. نعم، على فرض اعتبار العدالة تعبدا لايجوز له التصرف اذا كان فاسقا واعتقد الموصى عدالته، فما عن بعضهم من الجواز لاوجه له، الا ان يقول: ان المستفاد من دليل اعتبار العدالة اعتبارها في صحة الاستنابة لافى عمل النايب، بمعنى انه يشترط وثوق المستنيب بالنايب، وهذا هو المشهور، كما في اشتراط عدالة الامام في صلوة الجماعة، وهو غير بعيد.
هذا ولو أوصى الى ففسق فالمشهور بطلان الوصاية حين فسقه، وهو كذلك إن اعتبرها الموصى عنوانا لوصايته، واما اذا علم أنه انما اعتبرها لاجل الامانة لالانها هى فلا تبطل مع بقاء الامانة، وكذا اذا علم كون العدالة داعيا الى نصبه من حيث هو، واما اذا لم يعلم أنه اعتبرها بأى وجه من الوجهين فالظاهر عدم جواز التصرف بعده (والله العالم).
سؤال 701: زيد و عمرو را وصى نموده كه فلان مبلغ را به مصرف خمس و مال امام عليه السلام و مظالم و زكات و صوم و صلاة برساند در مدت يك سال لا غير. و حال ورثه،