سؤال 652: الوصى عن الميت اذا ما قوم التركة و لم يستفهم من أهل الخبرة عن قدر ثمنها، هل يعزل عن الوصاية ام لا؟ أفتونا مأجورين.
جواب: نعم، اذا كان مسامحا من غير عذر شرعى ينعزل ويرجع الامر الى الحاكم الشرعى (والله العالم).
سؤال 653: رجل أوصى وذكر في وصيته أن بستانى ثلثى منها سهم يصرف في عزاء الحسين، وسهم للاضياف، وسهم يصرف في تنجيزاتى من حجة وكفارات ورد مظالم و غيرها، فالسهم الذى يصرف في تنجيزاته لازم على الوصى أن يقوم العين ويعرف القيمة، و يشترى هو أو يبيعه على الغير ويؤدى حقوق الميت أو يخرجها من نماء ذلك السهم كل سنة بسنتها الى أن تضمحل العين؟ أفتونا مأجورين.
جواب: اللازم عليه التعجيل في تفريغ ذمته من الواجبات المالية والبدنية (والله العالم) سؤال 654: رجل توفى وكان مودعا سوار ذهب مع خزامة عند شخص، فطالبه الوصى بهما فدفعهما اليه، ثم استرجعها منه مدعيا أن المودع المتوفى اعترف أن هذا السوار لزوجته، فهل للودعى حبس هذا السوار عن الوصى حتى يدفعه لزوجة المتوفى أم لا؟ ثم هناك شاهدان يشهدان على أن المتوفى اعترف أن هذا السوار اشتراه لابنته ثم توفى بعد هذا، أفتونا مأجورين.
جواب: الظاهر جواز استرجاعهما ودفعهما الى زوجته، الا أن يثبت عند المجتهد الجامع للشرايط أنهما لابنته فعلا (والله العالم).
سؤال 655: امرئة توفت ولها طفل صغير، وأوصت في صوم وصلوة مقدار عمرها، و تسعون يوما كفارة شهر رمضان، وهى في زمن حياتها صائمة ومصلية، وذلك يخرج من اصل التركة أو من الثلث، والشي مقدار كفارة لكل يوم؟
جواب: يجب العمل بوصيتها من اصل التركة الا اذا علم علما قطعيا أن ذمتها من الصلوة و الصوم فارغة وكذا من الكفارات، وأن وصيتها انما هى من باب الاحتياط الاستحبابى، فحينئذ يخرج من الثلث، وان علم اشتغالها بمقدار المعين فيخرج ذلك من الاصل والبقية من الثلث (والله العالم)