ضررى به مصالحه اولى ندارد.
سؤال 366: صالح زيد عمروا على مال بعوض معين، بشرط الخيار لزيد عند رد العوض أو بدله، فماتا قبل انقضاء مدة الخيار، وورثت زيدا أمه فصالحت جميع ماورثته من زيد جنسا ونقدا ودينا وحقا، ولدا آخر لها بعوض معين أسقطته بالابراء، فهل ينتقل حق الخيار المنتقل اليها بالارث إلى ذلك الولد، وله أن يفسخ الصلح الاول ويأخذ العوض بعد إعطاء العوض الاخر عينا او بدلا أولا، بل يسقط ذلك الخيار؟
وعلى فرض الانتقال، فاذا امتنع ورثة عمرو من أخذ العوض، فهل يجوز له أن يعطى للحاكم الشرعى ويفسخ أولا؟
جواب: ان كان المراد من صلح الحق انتقال الخيار الى الولد، بحيث لو فسخ رجع العوض الى أمه فالظاهر أنه صحيح، فان كان العوض الاخر موجودا رده وأخذ ذلك المال لامه، وان كان تالفا يعطى بدله ويأخذ ذلك المال، فإن كانت الام حية فهو لها، وإن كانت ميتة يرثها وارثها.
وإن كان المراد صلحه على أن يرجع العوض اليه اولا، بحيث يقوم مقام أمه في استحقاق الاسترجاع بدلا برد العوض، كما كان لها ذلك، فهو مشكل من حيث إنه مناف لمقتضى الفسخ الذى لازمه الانتقال الى من له العقد وهو الام، الا أن يكون المراد من خيار الفسخ برد العوض، السلطنة على استرداده برد عوضه لاجل العقد، وإن استلزم ذلك أيضا حل العقد، فانه على هذا يمكن أن يقال بجواز نقل هذا الحق الى الغير. ولا يبعد ان يكون المركوز في اذهان الناس من خيار الفسخ هذا المعنى، فهم وإن كانوا يعبرون بخيار الفسخ، لكن مرادهم من ذلك حق تملك العوض برد عوضه أو بدله، بل ليس في أخبار المسألة لفظ الفسخ بل الموجود فيها " رد " و " ترد ". (والله العالم) سؤال 367: قطعه زمينى را معمار ذرع نمود يكصد ذرع مثلا، و قيمت نمود ذرع يك قران كه تمام صد ذرع ده تومان باشد. آمدند طرفين پيش صيغه خوان و به مصالحه لازمه با اسقاط خيارات، قطعه زمين مشاهد را منتقل نمودند به ده تومان معلوم. پيش صيغه خوان، ديگر اظهار نكردند كه صد ذرع است، به اطمينان آن كه معمار درست ذرع نموده است. بعد