على التعزية والزيارة (والله العالم).
سؤال 663: شخصى فوت شده بدون وصيت، وارث كبار و صغار هر دو دارد. يعنى دو زوجه و مادر و چهار اولاد صغار دارد. بعضى اشخاص، ادعاى طلب از ميت دارند بدون سند شرعى، آيا طلبكاران فعلا حق مرافعه دارند، يا بايد صبر نمايند كه صغار نا بالغ، بالغ شوند آن وقت مرافعه كنند؟ جواب را مرقوم فرمائيد.
جواب: بلى، فعلا حق مرافعه دارند. و اگر منجر به قسم شود، بايد صبر كنند تا نا بالغ، بالغ شود (والله العالم).
سؤال 664: رجل أراد الحج واستوهب الزوجة حقها المتأخر فلم تقبل باطلاع جماعة، فأجبرها عند حاكم الجور على الهبة، ثم توجه الى الحج وتوفى في الطريق، وعنده قصير، و أوصى با عطا قدر معين الى الزوجة مايقصر عن حقها، فلم يعطها الوصى شيئا من ذلك المعين بامر حاكم الجور، ثم مات الوصى ولم يوص شيئا، فهل يؤخذ حق الزوجة من مال القصير، و دفعه للزوجة أم لا؟ أفتونا ولكم الاجر.
جواب: اذا كان حقها المتأخر ثابتا، وثبت أن هبتها له كانت بالجبر يجوز أخذه من تركة زوجها بعد اليمين الاستظهارى ببقاء حقها في ذمته فعلا (والله العالم).
سؤال 665: هل للوصى والناظر صلاحية في بيع املاك المتوفية لاداء دينها أم لا؟ أفتونا مأجورين.
جواب: اذا كان الدين محققا أو ثابتا شرعا يجوز لهما بيع املاكها لادائه، اذا لم يكن شيئ آخر يؤدى به الدين، لكن بشرط الرضا من الورثة، والا فلهم أن يؤدو الدين من مالهم أو من مال آخر. هذا اذا لم تعين المتوفاة اداء الدين من الاملاك والا تعين ذلك (والله العالم).
سؤال 666: رجل له دين على شخص، فأوصى الى شخص آخر أن يستحصل الدين من الشخص المديون ويصرف عليه بعد وفاته، ثلثين منه صوما وصلوة، ويدفع الثلث الباقى الى الورثة، ثم ان ذلك الرجل دفع الى شخص ثالث نقودا بطريق المضاربة، وقال له: لا تخبر ورثتى ولاوصيى بذلك، ولكن اعمل بهذه النقود مدة حياتك، واصرف الربح الذى يعود لى في الخيرات وفى زيارة الرضا (ع)، وبعد وفاتك فليعمل بها ولدك وليصرف الربح أيضا