عن المسالك 1 " أن المصنف واكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين ".
قلت: ولازم اطلاقهم تجويزهم الوصية المفروضة من حيث القاعدة، قال في الجواهر 2: " بل في محكى الكفاية أن المشهور لم يعتبروا كون الاولاد صغارا 3 ولعل وجهه اطلاق مادل على تنفيذ الوصية المقيد بالثلث اذا كانت الوصية مفوتة للمال عن الوارث، أو بالاعم من ذلك ومما فيه ضرر عليه، اما اذا لم يكن كذلك بل كانت الوصية تصرفا في المال على وجه لا تفويت فيه للمال على الوارث ولا ضرر عليه فليس في الادلة مايدل على تخصيص العمومات المزبورة المعتضدة بظاهر قوله: " فمن بدله "، وعموم تسلط الناس، ومعلومية كون الوصية بعد الموت كالتنجيز في حال المرض بالنسبة الى الممنوع منها والجايز، بل الدليل فيهما متحد، ولاريب في صحة المضاربة بأزيد من الثلث في حال المرض ولو بحصة قليلة من الربح، كما أنه لاريب في صحة بيع التركة كلها بثمن المثل حال المرض، فينبغى أن يجوز الوصية به، مال اليه في جامع المقاصد بل حكى فيه عن الفاضل أنه قواه " انتهى.
ولقد أجاد فيما أفاد، وبالجملة مقتضى القاعدة الجواز، ولكن ببالى أن المحقق القمى في أجوبة مسائله منع منه فيما زاد عن الثلث، فأجرى اعتبار الخروج من الثلث في خصوصية الاعيان أيضا، فراجع.
سؤال 606: هر گاه سفيه وصيت كند به ثلث مالش يا كمتر، آيا ممضى است يا مثل تصرفات ماليه حال الحياة است؟
جواب: ظاهر اين است كه مثل تصرفات منجزه او موقوف است بر اجازه ولى او. و لكن اسناد به مشهور داده ند قال في الجواهر 4 بعد ما قال في المسألة قولان: " الا أن الاقوى فيه عدم جوازها، لعموم ادلة الحجر عليه، ودعوى اختصاصها في حال الحياة واضحة المنع، بل في جامع المقاصد 5 أن المشهور الجواز، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، فإن تم فهو و الا كان الاقوى ما عرفت " انتهى. والاجماع ممنوع، اذ عن الدروس انه نقل عن المفيد وسلار