لابى عبد الله عليه السلام فقال: زادوا على ماعليهم. ليس عليهم شئ 1. " وحسنة معاوية عنه عليه السلام " من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية. واعتد بسبعة. وإن بدء بالمروة فليطرح وليبدأ بالصفا 2. " والحكم بالنسبة الى النسيان مما لا اشكال فيه. وبالنسبة الى الجهل ايضا يدل عليه هذه الاخبار. وقد عمل بها جماعة. قال في الجواهر: " وظاهر صحيحى جميل وهشام [السابقين]، الحاق الجاهل بالناسى في الحكم بالصحة مع الزيادة. ولعله ظاهر غيرهما ايضا، وقد عمل بهما غير واحد من الاصحاب كالكركى، وثانى الشهيدين [وغيرهما]، بل لعله ظاهر اول الشهيدين ايضا، بل لم اجد [لهما] رادا، فالمتجه العمل بهما. " 3 انتهى.
والظاهر عدم الفرق بين أنحاء الزيادة من القصد اولا، وعدمه، واعتقاده بطلان ما أتى به من الاشواط وأتيانه أزيد لهذه الجهة، او احتياطا ثم تبين صحة ما أتى به فصار المجموع زائدا و نحو ذلك. (والله العالم) سؤال 207: لو كان له مال بقدر استطاعته، لكن لايمكنه بيعه، هل يجب عليه الاقتراض والحج، اولا؟
جواب: الظاهر وجوبه، لصدق الاستطاعة معه عرفا، خصوصا اذا كان شغله البيع و التجارة. وما يقال: من أنه من باب تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب نظير الاستيهاب كما ترى. وأضعف منه ماقيل من أن اللازم كونه مستطيعا من ماله، وقبل اقتراض ليس كذلك، اذ فيه منع أن اللازم كون الاستطاعة من ماله اولا. وفى المقام كذلك ثانيا ومناط الاستطاعة هو هذا المال الذى عنده. وكيف كان لاينبغى الاشكال في وجوب الاقتراض الا اذا كان حرجا عليه. (والله العالم) سؤال 208: اذا لم يمكن بيعه الا باقل من ثمن المثل وتوقف الحج على بيعه، فهل يجب؟
ويكون مستطيعا بذلك، ام لا؟
جواب: في نظير المسألة وهو ما اذا توقف شراء الزاد والراحلة على از يد من ثمن المثل،