فواكه ونحو اينها باشد كه بايد نقد شود، بلكه تبديل به جهت اصلاح، يا استرباح، مطلقا جايز است حتى در آنچه قابل بقاء الى اخر السنة هست، بلكه معامله با فرض صلاح، و تبديل به نقد با اصلح بودن آن، بعد السنه هم جايز است. اما اگر بعد از تماميت و نقل شدن بيع كند به عنوان تصرف در ثمن، پس اگر تمام متعلق را بيع نكند بلكه مقدار خمس را باقى بگذارد پس اين هم ضرر ندارد. و اگر تمام را بيع كند مشكل است. اگر چه ممكن است گفته شود كه آن هم جايز است اگر بناى دادن خمس آن ثمن، يا از جاى ديگر داشته باشد. وأما اگر بناء نداشته باشد، و بيع، منافى دادن خمس باشد جايز نيست. (وهو العالم) سؤال 173: قضاء الدين داخل في مؤنة السنة، فيأخذ المديون الواجد لقوت السنة من سهم الفقراء لقضاء دينه - لو لم يجز له اخذ سهم الغارمين لفقدان شرطه - ام لا؟ وهل الفقر شرط في الغارم، ام لا؟
جواب: لايبعد كونه داخلا فيها، بل هو الظاهر خصوصا في الدين الذى لم يقدر على أدائه في السابق اصلا، بل ينبغى القطع به في الدين الذى صرف في مؤنة السنة كما اذا استدان لها، بل و كذا ماصار عليه في اثناء السنة من قبيل: غرامة المتلفات واروش الجنايات والنذور والكفارات.
ولا وجه لدعوى اختصاص المؤنة بقوت السنة له ولعياله. كما هو واضح.
لكن لايخفى أن مجرد كونه من المؤنة لايوجب جواز الاخذ لقضاء الدين من سهم الفقراء، فلا يجوز اذا كان عدم جواز الاخذ من سهم الغارمين من جهة صرف الدين في المعصية، بل لو لم يكن له قوت السنة ايضا لايجوز اعطائه للقضاء حينئذ وإن كان فقيرا قطعا، وذلك لاطلاق مادل على عدم جواز الاعطاء لقضاء دين صرف في المعصية. نعم، يجوز له أن يأخذ من سهم الفقراء لاجل قوت السنة، او لغيره من ماعدا الدين، ثم صرفه بعد تملكه، في الدين، بل الاحوط في صورة وجدان قوت السنة أن يصرفه اولا في الدين ثم اخذه للقوت وان كان الدين في غير المعصية، وكذا اذا كان عنده اقل من قوت السنة ايضا، وان كان الاقوى جواز الاخذ للقضاء حينئذ مطلقا.
وأما اشتراط الفقر في الغارم فهو الظاهر من جماعة، بل عن الخلاف 1 والغنية 2 وظاهر