على اطفاله أم لا؟ وما صرف على عياله في طريقهم يخرج من اصل المال أم من الثلث؟
جواب: منه دام علاوه الرفيع 1: جعله وصيا بمجرده لايكشف في قيمومته على القصر من أولاده الا مع تعارف عندهم أو قرينة أخرى، واماما صرفه على عياله فما كان بعد موته فهو من الثلث لامن الاصل (والله العالم).
سؤال 551: لو تبرع بعض الورثة وصرف في وجوه البر والثواب عن المتوفى من قبيل فاتحة أو وليمة، وكان باقى الورثة قصرا فما صرفه في ذلك يحسب عليه من نصيبه أم من الثلث يخرج حيث يرضى الوصى؟ أفتونا مأجورين.
جواب: منه ايده الله وسدده: يحسب عليه من نصيبه إلا أن يكون مأذونا من قبل الوصى أو كان الوصى أمضاه من الثلث، لكن بشرط أن لا تكون مصارف الثلث معينة وأن لايكون عليه من الحقوق الواجبة المالية أو البدنية وعدم زيادة الثلث عنها والا فلا يجوز احتسابه من الثلث لا باذن الوصى ولا بامضائه، بل لو صرف الوصى الثلث في غيرها ضمن (والله العالم).
سؤال 552: لو مات المسلم وكتب بخطه له وصية وعين الوصى. ولا يشعر ظاهرها بعموم الوصية حتى على من له عليه الولاية، ولكن خيف على حال الاطفال التلف والضياع او تولية الكافر عليه، كما هو معلوم من النصارى [أنه] أذا مات احد رعاياهم ولم يكن له وصى عام يقبضون التركة ويقسطونها على الورثة، واذا كان فيهم قصير حفظوا ماله عندهم وأجروا له تقاويت يومية 2، فهل يجب على الوصى دعوى عموم الوصية حفظا لمال الاطفال 3 أو رفعا ليد الكافر لو دار مدار دعواه أم لا؟
جواب: نعم يجب ذلك حفظا لمال القصير، ولكن لابد من الاستيذان من الحاكم الشرعى بعد ذلك إن لم يمكن قبله (والله العالم).
سؤال 553: لو وجد في وصية رجل بعد وفاته بعد ذكر اشياء من الذهب والفضة قد ذكر أنه وهبها لولده ايام حياته ما هذا نصه: " وكذا اسباب البيت من صفر وصينى 4 وفرش و