الربا في القسمة فتدبر (والله العالم).
سؤال 465: دار مشتركة بين اثنين، فباع أحدهما حصته من ثالث، وتصرف الثالث فيها ببيع أو نحوه، هل يصح تصرف هذا قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة أو يسقط حقه أو لا؟ وعلى الاول هل يسقط حق الشفعة أو لا؟
جواب: الظاهر صحة تصرفه لا طلاق الادلة، وعدم معلومية كون حق الشفعة كحق الرهانة مانعا من التصرف، ولا ينبغى الاشكال في عدم سقوط حق الشفعة، وحينئذ فإن كان التصرف من المشترى بالبيع، كان للشريك أن يأخذ بالشفعة من المشترى الاول فيبطل البيع الثانى، أو من الثانى فيصح الاول والثانى كلاهما، وان كان بغير البيع كالصلح والهبة والوقف ونحوها كان له فسخ هذه والاخذ بالشفعة من المشترى (والله العالم).
سؤال 466: رجل كانت تحت يده اموال هى عدة أراضى له ولاقاربه ذكورا وإناثا، ولها نمائات اخر من الغلات الاربع، وكان لايخرج حقا ولا يعطى ميراثا أو يعطى ميراثا ولا يخرج حقا أو بالعكس، وعلى التقادير المذكورة هل يجوز له التصرف [في] المذكور بجميع أنحاء التصدق واجبا ومندوبا أو لايجوز؟
وأيضا هل يصح له إقامة تعزية الحسين (ع) مما هو مذكور أو لايصح؟ أفتنا تفصيلا لازلت مأجورا.
جواب: اذا كان ذلك النماء مشتركا بينه وبين اقاربه لايجوز له التصرف فيه قبل القسمة، وإن لم يكن مشتركا، بأن كانت الارض مشتركة لكن كان هو الذى يزرع والبذر له خاصة.
فالنماء مختص به، ويكون ضامنا لاجرة الارض لباقى الشركاء، وحينئذ يجوز له التصرف بالتصدق ونحوه إن لم يتعلق به حق من خمس أو زكات، وإن تعلق به لايجوز، بمعنى أنه يأثم فى تأخير دفع الحق إن بقى عنده مقداره، وان لم يبق فتصرفه أيضا غير صحيح لانه تصرف في حق الغير.
سؤال 467: في أيام البيادر 1 يعلم كل من الفلاحين بدخول شئ من غلة غيره، ودخول شئ من غلته في غلة غيره باسباب الهواء وغيره، فهل في ذلك اشكال فيجب حينئذ على كل