ثمن بخرد آن قطعات را، و الا در مقام مبايعه، مقابله مجموع به مجموع ملحوظ است، نه هر قطعه اى به مقدار ثمن سابق، در اين صورت يك بيع و يك معامله محسوب است. و لازم آن اين است كه هر گاه يكى از قطعات مستحقا للغير در آمد، در مقام توزيع، ملاحظهء قيمت فعليه اى آن مىشود، نه مقدار ثمن در قباله سابق، و اگر مقصود اين است كه هر قطعه مقابل باشد به مقدار ثمن سابق، هر چند فعلا قيمت آن زيادتر يا كمتر باشد، اين بيوع عديده مىشود. غاية الامر اين است كه به يك صيغه، همه را واقع ساخته و لازم آن اين است كه عند التوزيع، مقابل هر يك همان مقدار باشد به [نه ظ] قيمت فعليه، پس اگر يكى مستحقا للغير در آمد، مقدار ثمن قباله سابقه، از ثمن استرداد مىشود (والله العالم).
سؤال 303: هل يتحقق الربا بالهبة المعوضة ام لا؟ ومع عدم التحقق فلو وهب زيد لعمرو عشر ليرات بشرط ان يهبه احدى عشر بعد مضى سنة فهل يكون على احدهما خمس شئ من ذلك؟
جواب: الاقوى عدم اختصاص الربوا بالبيع، بل جريان حكمه في جميع المعاوضات حتى في الهبة بشرط العوض، وان لم تكن مثل سائر المعاوضات في كون المقابلة والمعاوضة بين المالين بل بين الهبتين، وذلك لعموم مادل على حرمته.
ولا يجب الخمس على واحد من الواهب والمتهب. نعم يجب على من حصل له الربح في ذلك، اذا زاد ذلك الربح عن مؤنة السنه. فلو قلنا بعدم تحقق الربا في الصورة المفروضة من هبة عشر ليرات بشرط ان يهبه احدى عشر بعد مضى سنة، لايجب الخمس على المتهب ويجب على الواهب بالنسبة الى الليرة الزائدة اذا كانت زائدة عن مؤنة السنة (والله العالم).
سؤال 304: اذا باع الانسان جلد الميتة للقائل بطهارته بالدبغ او للكافر جاهلا بالحكم و قبض القيمه وخلطها بماله، ثم انه لم يعلم المشترى ليرجع اليه ماقبضه منه، فهل يكفى أن يفرز قيمة ذلك الجلد ويدفعه للحاكم الشرعى؟ أم كيف الحكم ولو عرف نفس الشخص هل يرجع الثمن له؟
جواب: اذا لم يعرفه يدفعه الى الحاكم الشرعى، واذا عرفه فان كان من المسلم القائل بطهارته وجب دفعه اليه، وكذا ان كان من الكافر المحترم ماله كالذمى والحربى المعاهد الذى