ربح آن ملحق به آن است.
و اگر هيچ يك از اينها ممكن نباشد، صرف كنند در وجوه بر، و اقرب صرف آن است در استيجار حج افراد يا عمره مفرده، يا اين كه به حسب غالب ممكن است از مكه اجيرى بگيرند بوجه قليلى كه برود در قرن المنازل 1 و محرم شود به عمره تمتع و اتمام كند آن را، و محرم شود به احرام حج و حج تمتع بجا آورد (والله العالم).
سؤال 685: اذا مات وعليه من الواجبات البدنية كالصلوة والصوم، ولم يوص باستيجارها، فهل يجب الاستيجار من تركته أولا؟
جواب: وان كان المحكى عن المشهور عدم الوجوب مع عدم الوصية، والخروج من الثلث على تقديرها، لكن الاقوى كما نقل عن بعض بل ربما يظهر من اطلاق جماعة خروج الواحب من الاصل، الوجوب والخروج منه لكون الارث بعد الدين وهو أيضا دين أو بمنزلته، كما اطلق عليه في جملة من الاخبار 2 بل في بعض الاخبار: " ان دين الله أحق أن يقضى " 3، و ايضا المفروض اشتغال ذمة الميت، وهو اولى من غيره في الحاجة الى ماله، كما ورد في بعض الاخبار أنه احق بدينه 4 بعد الحكم بأنه يوفى دينه منها.
ودعوى أن الادلة الدالة على تقديم الدين على الميراث منصرفة الى دين الناس مدفوعة بالمنع خصوصا بعد التنزيل المزبور. ودعوى ان اطلاق الدين على الصلوة والصوم مجاز و المراد التنزيل، وعمومه بحيث يشمل جميع آثار الدين ممنوع كما ترى.
واما ماذكره المحقق الانصارى قدس سره 5 من منع كون مطلق الدين خارجا من اصل المال، وان المخرج منه مختص بما كان من جنس المال، والواجب البدنى ليس كذلك، وكون