الشارط، كما اذا اشترط خياطة ثوبه، أو الى غيره كما اذا اشترط خياطة ثوب زيد أو كنس المسجد، فعلى التقديرين هو مالك لذلك العمل على المشروط عليه، وهذا المعنى ثابت قبل التخلف وبعده، ففى مقامنا نقول: ان الميت كان مالكا للعمل له على المشروط عليه، وبموته ينتقل ملكية العمل له الى الوارث، وبالتخلف يحصل للوارث الخيار لمكان عدم وفاء المشروط عليه بحقه المنتقل اليه من الميت. فظهر أن منع ثبوت حق للمشروط له بالشرط قبل التخلف في غير محله، غاية الامر أن حقيقة هذا الحق ملكية الشرط به معنى المشروط الذى هو العمل.
نعم هذا اذا كان الشرط من باب شرط السبب لامن باب شرط النتيجة. وأما في شرط النتيجة فليس وراء تلك 1 لنتيجة شئ، ومعه لا يتصور التخلف أيضا، فاذا اشترط في العقد أن يكون له الخيار أو يكون له على المشروط عليه درهم مثلا فبعد ثمامية العقد والشرط ليس الا ثبوت الخيار أو اشتغال ذمة المشروط عليه بدرهم. ولا يتصور فيه التخلف لان المشروط قد حصل بتمامية العقد وليس للشارط بعده حق الشرط، ولذا لو جعلا الخيار للاجنبى لايكون أمره بيده بل بيد الاجنبى. وكذا لو اشترط اشتغال ذمة المشروط عليه بدرهم لزيد، فليس له اسقاط الشرط بل لزيد ابراء ذمة المشروط عليه من ذلك الدرهم والشارط بعد الشرط يصير أجنبيا.
ثم على تقدير تسليم اين كه قبل از تخلف، حقى نيست و اين كه بعد از تخلف، خيار حادث مىشود، ممكن است گفته شود كه چون مقتضى آن خيار كه شرط باشد در زمان حيات مورث موجود شده، آن خيار حادث، منتقل مىشود به وارث، نظير اين كه بعد الموت مالى از براى ميت حادث شود بسبب مقتضى كه در زمان حيات موجود شد كه منتقل مىشود به وارث.
بلكه حاجت به وجود مقتضى حال الحيوة نيز نيست، بلكه وجود سبب ملك يا حق بعد الموت نيز موجب انتقال به وارث است. پس تقدير مىشود ملكيت ميت، ثم منتقل مىشود به وارث. با اين كه ممكن است منع عدم قابليت ميت از براى ملكيت ملك [مال ظ] يا حق كما لا يخفى. پس آناما حقيقة منتقل مىشود به ميت و بعد به وارث. باقى ماند كلام در اين كه حق الشرط كه به وارث مىرسد، آيا مىتواند آن را اسقاط كند به عوض يا بلا عوض نسبت به تمام