سؤال 149: من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا على الدوام، لكنه في كل سنة مثلا يكون في قرية منها، وقرأها منفصلة، متباعدة بمثل الفرسخ، او الاكثر، او الاقل، فهل يكون جميع قراها وطنا واحدا، أو اوطانا متعددة، فيلاحظ ما بينها فان بلغ المسافة قصر في الطريق، و الا اتم، أو يحكم عليه بالوطنية بالنسبة الى خصوص مقره في تلك السنة، فيقصر لو خرج منه اذا قصد مسافة من قريته التى هو فيها؟ وما حكمه لو سافر عنها غير معرض عنها لو رجع اليها، أو مر بها؟
جواب: الظاهر عدم ثبوت الوطن له في الصورة المفروضة. نظير ما ذكروه في مسألة الاقامة من أنه لو قصد الاقامة في رستاق يدور في قراه كل يوم، او يومين مثلا في قرية، لا يصدق عليه المقيم. نعم، لو فرض بلد كبير يسمى باسم خاص متصلة المحلات من كل محلة الى اخرى فرسخ، أو از يد مثل الاسلامبول، بل أو منفصلة المحلات يسيرا لكن بحيث يعد المجموع بلدا واحدا وكان من قصده التوطن في ذلك البلد كل سنة مثلا في طرف منه، لايبعد الحكم بوطنية خصوص مقره في تلك السنة.
ونظير ذلك، القطعة من الارض الواسعة التى بيد شيخ من شيوخ المدان حيث أنه بان على التوطن أبدا في تلك القطعة وإن كان في كل سنة في طرف منها، بينه وبين الطرف الاخر فراسخ. وكذا بالنسبة الى عشيرته فإنه ايضا يمكن ان يقال: أن المناط مقره الفعلى في تلك السنة. ومع ذلك الاحوط مراعات الاحتياط، بل وكذا في الفرض الاول ايضا اذا كانت القرى متقاربة يجمعها اسم واحد وان كان كل منها يسمى باسم خاص ايضا. لامثل من قصد التوطن في العتبات من النجف وكربلا والكاظمين والسامره، فإنه لا اشكال في عدم تحقق الوطن له إذا بنى على الاقامة ابدا في المجموع وإن كان كل سنة في واحد منها.
سؤال 150: اذا قصد السفر الى مكان وهو شاك في أنه مسافة، اولا، او غفل عن كونه مسافة فنوى الصلاة تماما ثم سهى فسلم على الاثنتين وتبين كونه مسافة، فهل تصح صلاته، أو يجب عليه الاعادة؟
جواب: الاقوى صحة صلاته، لان المفروض أنه نوى القربة، وأتى بما هو وظيفته الواقعية.
ونية التمامية والقصرية غير لازمة. ونية الخلاف غير مضرة. ولذا لوتبين له في أثناء الصلاة أن مقصده مسافة جاز له الاقتصار على الركعتين.