اين محل حاجت او است نيز بفروشد.
سؤال 166: دعاى دهنده زكات واجب است، يا نه؟ و دعا به چه نحو بايد نمود؟
جواب: أما بر فقير واجب نيست دعاء، بلى، استحباب آن بعيد نيست. كما قيل. قال في المستند: " يستحب للعامل والفقيه والفقير الدعاء للمالك بعد اخذ الزكاة اما من حيث استحباب مطلق الدعاء مطلقا فظاهر، وأما من جهة خصوص المورد فلفتوى جمع من الاصحاب. ولا يجب قطعا للاصل، وعدم الدليل سوى الاية المخصوص بالنبى ص خطابا و تعليلا بقوله سبحانه: (ان صلوتك سكن لهم 1) 2 انتهى.
و اما نسبت به عامل وفقيه پس اگر چه احوط دعاء كردن است، لكن أقوى عدم وجوب آنست. و وجه عدم وجوب، عدم دليل است، چنانچه [چنان كه] در مستند اشاره كرد. مضافا الى أن أمير المؤمنين ع لم يأمر بذلك ساعيه الذى انفذه الى بادية الكوفة مع اشتمال وصيته على جملة الادآب والسنن 3. ووجه الاحتياط، الخروج عن شبهة الخلاف، ولامكان دعوى ظهور الاية في الوجوب على النبى صلى الله عليه واله فيتم المطلوب بقاعدة الاشتراك في التكليف، وبالتأسى. وما ذكر من اختصاص التعليل ممنوع، مع أن كونه مما يوجب دوران الحكم مداره، محل اشكال. والظاهر تأدى الدعاء باى وجه كان. ويجوز أن يكون بلفظ الصلاة. وهو ظاهر الاية.
وعن التذكره: " إن صورة الدعاء: آجرك الله تعالى فيما اعطيت. وجعله لك طهورا. وبارك الله تعالى لك فيما ابقيت. " 4 ولا بأس به.
سؤال 167: در خمس و زكات و مظالم اگر مالك، ما فى الذمه مديون خود را حيا، او ميتا احتساب نمايد صحيح است، يا نه؟ و اگر مديون غير باشد به آن غير دهد صحيح است، يا نه؟
جواب: أما در زكات پس اشكالى نيست در جواز احتساب. و هم چنين در اداء دين او اگر