وأما لو علم استقراره ثم احتمل بعد ذاك تبدله الى الظن، فيتعين عليه صلاة الاحتياط. لجريان الاستصحاب بلا اشكال.
سؤال 87: لو شك بين الثلاث والاربع مثلا في الصلاة وعلم بعد الصلاة انه بنى على الثلاث وما يدرى أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليها، او بنى عليها غفلة، فما حكمه؟
جواب: الظاهر، صحة الصلاة. وليس عليه شى، لانه شك بعد الفراغ.
سؤال 88: قبل نصف الليل تيقن انه لم يصل في هذا اليوم الاثلاث صلوات. ولا يدرى أنه صلى المغرب والعشاء ونسى اثنتين من الصلاة النهار، أو أتى بصلاة النهار وبقى عليه المغرب والعشاء فما الحكم؟ ولو علم بان عليه ثلاث صلوات، فما الحكم؟
جواب: أما المسألة الاولى: فيأتى بالمغرب والعشاء، ويبنى على انه أتى بصلوات النهار.
لان الشك بالنسبة اليها شك بعد خروج الوقت، وبالنسبة اليهما شك في اثناء الوقت. وأما في المسألة الثانية: فمضافا الى اتيان المغرب والعشاء، ياتى بثنائية ورباعية قضاء. (والله العالم) سؤال 89: المصلي جالسا اذا شك بين الاثنين والثلاث، او الثلاث والاربع، او نحوهما، كيف حكم صلاة احتياطه؟
جواب: الظاهر، أنه لا اشكال في صحة الصلاة عند الشك في الركعات في الصلاة جالسا.
وأنه يبنى على ما يبنى عليه المصلي قائما. واما حكم صلاة الاحتياط، فالظاهر انه مخير في الشكين بين الصلاة جالسا، ركعة بدلا عن الركعة قائما، او الركعتين جالسا. كما انه في الشك بين الاثنين والثلاث والاربع يجب أن يأتى بركعتين جالسا بد لا عنهما قائما. وركعتين جالسا بمقتضى وظيفته. والوجه في ذلك، بقاء حكم التخيير في الشكين الاولين. ومقتضى العجز من القيام، تبديله بالجلوس كما هو مقتضى وظيفة العاجز.
وهنا احتمالات اخر: احدها: تعين الركعتين جالسا، لانه اذا تعذر احد فردى التخيير يتعين الاخر. وفيه: إن هذا اذا لم يكن للذى عجز عنه، بدل طولى كما في المقام، والا كان بدله، قائما مقامه في التخيير بينه وبين الطرف الاخر. مثلا: اذ قال: اضف زيدا، او عمروا، واذا لم يمكنك اضافة زيد فاضف ابنه. فالابن وان كان في طول الاب، الا انه في عرض عمرو. فكذا في المقام.
اذا قال: فيما يجب فيه القيام اذا لم يمكنه القيام، فليجلس، تكون الركعة الجلوسية، بدلا عن القيامية في عرض الركعتين جالسا في كونها طرفا للتخيير.