ثم إنه بناءا على الانتقال الى الميت ثم الى الوارث يلزم منه اخراج ديونه ووصاياه منه، و على الانتقال الى الوارث ابتداءا الظاهر أنه لايخرج منه دين الموصى له ووصاياه، لانه لادخل له به لاسابقا ولا لاحقا، الا أن يقال: إنه كأنه من حيث ان حق القبول انتقل منه الى الوارث، و المسألة محتاجة الى التأمل.
ويظهر الثمر أيضا في الفرع الذى تعرض له المحقق في الشرايع 1، حيث قال: " لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهى حامل منه، فمات قبل القبول كان القبول للوارث، فإذا قبل ملك الوارث الولد، إن كان ممن يصح له تملكه، ولا ينعتق على الموصى له، لانه لايملك بعد الوفاة، ولا يرث أباه، لانه رق مملوك للوارث، الا أن يكون ممن ينعتق على الورثة ويكونوا جماعة فيرث حينئذ لعتقه قبل القسمة " انتهى. وما ذكره انما هو بناءا على عدم الانتقال الى الميت، و أما على الانتقال اليه فالمتجه انعتاقه على أبيه، وإرثه لامه وانعتاقها عليه.
و از جمله ثمرها اين است كه هر گاه عين موصى بها ارض باشد، بنابر انتقال به ميت، زوجه محرومه است. و بنابر انتقال به وارث ابتداءا، زوجه هم مىبرد. (والله العالم).
سؤال 605: هر گاه وصيت كند به بيع تمام تركه به ثمن المثل يا اقل، آيا ممضى است تماما، يا به قدر ثلث آن؟
جواب: بعيد نيست وجوب عمل به آن، چون آنچه معتبر است خروج آن از ثلث، وصيت تبرعيه است كه مستلزم تفويت مال باشد بر وارث. بلى، هر گاه به كمتر از ثمن المثل وصيت كند، بايد آن مقدار محابات، أزيد از ثلث نباشد. و مؤيد مطلب است اين كه بنابر قول به خروج منجزات از ثلث، على الظاهر اشكالى نباشد در جواز تبديل تمام ما يملكه در مرض موت، بما يعادله، به بيع يا غير آن. و از ثلث نيست. و ظاهرا فرق نباشد ما بين مقامين.
وقد يستدل على المطلب بما دل من الخبرين 2 على جواز الوصية بمضاربة تركته، بدعوى اطلاقهما لصورة كون الورثة كبارا أو صغارا، لكنه مشكل، من حيث ظهور احدهما وصراحة آخر في الصغار، وفيهم لامانع منه اذا رأى الوصى المصلحة، حتى في المال الذى لهم من غير الارث. نعم، عنوان المسألة يعنى جواز الوصية بالمضاربة في كلمات جملة منهم مطلق، و