الاخر.
واما اخذ الجعالة بازآء ما يعمله من الكتابة والارسال ونحو ذلك فلا مانع منه اذا كانت المعاملة مثلا بمثل. ثم مع المماثلة والمساواة انما يصح اذا بيعت الليرة على من عليه وقبض الثمن في المجلس، واما اذا بيعت على غير من عليه فيشترط قبض مبلغ الحوالة أيضا في ذلك المجلس، لانه من بيع الصرف، وقبض العوضين في المجلس شرط في المجلس شرط في صحتة، وفى البيع على من عليه ما في الذمة بمنزلة المقبوض.
وعلى ما ذكرنا من الشرط لو كان المبلغ المندرج في الحوالة من الفضة والثمن من الذهب أو بالعكس ايضا يشترط قبض المجلس، وان كان لايشترط المساواة لاختلاف الجنس. نعم لو كانت المعاملة لا بعنوان البيع بل بعنوان المصالحة لم يشترط ذلك على الاقوى من اختصاص اشتراط القبض في المجلس في الصرف بالبيع دون غيره (والله العالم).
سؤال 297: هل يجوز بيع الشخاط 1 الالكتريك الذى يستعمل ويشعل في ليالى الچراغون وامثال ذلك مما يستعمله الاطفال للانس وفى بعض الاوقات؟
جواب: ما أدرى كيفية هذا! ولابد من الاطلاع عليه، ثم التأمل في حكمه.
سؤال 298: رجل باع بستانا بيع الخيار الى عشر سنين مثلا، وبعد مضى خمس أحضر البايع الثمن ليسترجع بستانه، ولكن كان ذلك بعد بدو الصلاح او قبله، فهل الثمر يكون للبايع او للمشترى؟
جواب: الثمر للمشترى، اذا كان الفسخ بعد الظهور، وللبايع مطالبة اجرة البقاء الى البلوغ (والله العالم).
سؤال 299: اذا كان اليهود او النصارى او الصبة 2 يبيعون في سوق الاسلام بعض المايعات، كماء الورد في ظروفه أو ملبس أو صابون أو راحة الحلقوم أو شمع أوجلان ثمر او تتن الذى يبرموه بأيديهم او جكاير التى يترسوها بأيديهم، هل هذه الامور طاهرة أم نجسة؟
افتونا مأجورين.