يقال بالصحة بناء على كون حقيقة الصلح واحدة بالنسبة الى الفردين من المعاوض وغير المعاوض، اذ حينئذ غاية ما يكون [أن] يرجع الصلح المعاوض الى غير المعاوض.
وقد ذكروا في النكاح أنه يجوز اشتراط الخيار في المهر، معللين بأن النكاح يمكن أن يكون بلا مهر، فغاية الامر أنه يرجع الى مثل مفوضة البضع، فكما أنهم هناك قالوا: يجوز فسخ العقد من حيث المهر، مع انه عند ذكره من المعوض، ويكون النكاح معاوضة أو بمنزلتها، ففى المقام نقول: له أن يشترط فسخ الصلح باعتبار العوض فقط، الا أن يقال بالفرق بين النكاح و الصلح المعاوض، فانه معاوضة حقيقة، بخلاف النكاح فان الطرفين فيه هو الزوجان، لكنه مشكل.
قال في الجواهر 1 بعد الحكم بصحة اشتراط الخيار في المهر دون اصل النكاح مؤيدا بأن المهر المذكور في العقد جزء مما وقع عليه، فاشتراط الخيار فيه يقتضى تزلزل الجزء دون الكل، وهو غير معهود، والا لاقتضى جواز اشتراطه فيما لايعتبر فيه العوض من العقود، كالصلح و الهبة المعوضة، اللهم الا أن يلتزم ذلك أو يفرق بأنها وان كان العوض غير معتبر فيها، ولكن حيث يذكر يكون حكمه حكم غيره في المعاوضات، ولذا يبطل العقد لو ظهر مستحقا مثلا، بخلاف النكاح (الى آخره).
ومما ذكرنا ظهر حال الشرط في العقود أيضا، فانه لو اشترط في البيع او الصلح او غيرهما شرطا، وشرط الخيار لمن عليه الشرط في ذلك الشرط، فان مقتضى ما ذكرنا صحته، و حاصله يرجع الى الخيار في فسخ العقد باعتبار الشرط، وهذا كما في جعل الخيار بالنسبة الى جزء المبيع او الثمن، فان العقد البسيط ينفسخ، اذا الفسخ باعتبار تعلقه بهذا الجزء، ويبقى باعتبار تعلقه بالكيفية، ففى فسخ الشرط أيضا يفسخ العقد بالنسبة الى الشرط فيه دون اصله، فتدبر. والمسألة محتاجة الى از يد من ذلك من التأمل.
سؤال 382: عبارت صلحنامه است: " زيدى صلح نمود ما يملك خود را به عمرو نامى، به شرط خيار در مدت بيست سال بمباشرته ولسانه "، از اين عبارت، شرط مباشرت فهميده مىشود كه اثرش عدم انتقال به ورثه است يا علاوه